المرسوم التشريعي 38 لعام 2006 المتضمن مقدار الرسم على السيارات السياحية الخاصة المسجلة خارج سورية مرسوم تشريعي رقم /38/ للعام 2006 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 38 لعام 2006
المتضمن مقدار الرسم على السيارات السياحية الخاصة المسجلة خارج سورية
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور
تضاف إلى المادة / 1 / من القانون رقم 41 لعام 1975 وتعديلاته الفقرة /د/ الآتية :
تضع وزارة المالية التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره . رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|