المرسوم التشريعي 48 لعام 2006 تعديل المرسوم التشريعي 4 لعام 1970 باعتبار العامل والموظف الذي عاد إلى الجولان قائما على رأس عمله مرسوم تشريعي رقم /48/ للعام 2006 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
المرسوم التشريعي 48 لعام 2006 تعديل المرسوم التشريعي 4 لعام 1970 باعتبار العامل والموظف الذي عاد إلى الجولان قائما على رأس عمله مرسوم تشريعي رقم /48/ للعام 2006 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|