المرسوم التشريعي 59 لعام 2006 المتضمن اعفاء شهادات المنشأ والفواتير التجارية العائدة للبضائع التركية المصدرة إلى الجمهورية العربية السورية مرسوم تشريعي رقم /59/ للعام 2006 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 59 لعام 2006
المتضمن اعفاء شهادات المنشأ والفواتير التجارية العائدة للبضائع التركية المصدرة إلى الجمهورية العربية السورية
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور تعفى شهادات المنشأ و الفواتير التجارية العائدة للبضائع الوطنية المنشأ في الجمهورية التركية المصدرة إلى الجمهورية العربية السورية في إطار اتفاقية الشراكة المؤسسة لمنطقة تجارة حرة بين البلدين من رسوم التصديق القنصلي و كذلك التصديق القنصلي المنصوص عليهما بالمرسوم التشريعي رقم /49/ تاريخ 9-8-1977 و تعديلاته شريطة تطبيق مبدأ تطبيق المعاملة بالمثل . مادة 2 تقوم مديرية الجمارك العامة بتدقيق شهادات المنشأ و الوثائق المصاحبة لها للبضائع الواردة إلى الجمهورية العربية السورية من الجمهورية التركية بما يتوافق مع أحكام المقاطعة العربية . مادة 3 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية و يعتبر نافذاً من 1-1-2007 رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|