المرسوم التشريعي 12 لعام 2007 إلغاء التحفظ على المادتين 20 و 21 من اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة المصدق على الانضمام إليها بالقانون 8 لعام 1993 مرسوم تشريعي رقم /12/ للعام 2007 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|