القانون 25 لعام 2007 إعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني من غرامات وفوائد التأخير قانون رقم /25/ للعام 2007 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 25 لعام 2007
إعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني من غرامات وفوائد التأخير
رئيس الجمهورية وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4-11-1428 هجرية الموافق في 14-11- 2007 ميلادية. يصدر ما يلي: مادة 1 تعفى قروض المصرف الزراعي التعاوني المستحقة الاداء وغير المحصلة مرصودة بتاريخ صدور هذا القانون من غرامات وفوائد التأخير شريطة ان يتم سداد هذه القروض مع فوائدها العادية العقدية قبل نهاية عام 2008م حصرا. مادة 2 لا يشمل هذا القانون قروض المصرف الممنوحة بموجب أنظمة خاصة. مادة 3 يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. مادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|