المرسوم التشريعي 4 لعام 2008 انضمام سورية إلى بروتوكول الطوارئ الجديد المسمى بروتوكول التعاون في منع التلوث من السفن ومكافحة تلوث البحر المتوسط في حالات الطوارئ التابع لاتفاقيى برشلونة لعام 1976 الخاص بحماية البحر المتوسط والمنطقة الساحلية من التلوث المعد مرسوم تشريعي رقم /4/ للعام 2008 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|