القانون 5 لعام 2008 إحداث شركة طيران لؤلؤة السورية المساهمةالمغفلة قانون رقم /5/ للعام 2008 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 5 لعام 2008
إحداث شركة طيران لؤلؤة السورية المساهمةالمغفلة
رئيس الجمهورية وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10-3-1429 هجري الموافق 18-3-2008 ميلادي يصدر ما يلي: مادة 1 تحدث شركة مساهمة مغفلة مشتركة عربية سورية بين مؤسسة الطيران العربية السورية وشركات شام القابضة, والعقيلة للإجارة والتمويل والاستثمار, وعقيق افييشن هولدنغ, ومجموعة أولاد دشتي الاستثمارية عبد الحميد عباس دشتي وشركاه, تسمى شركة لؤلؤة السورية المساهمة المغفلة وفق مذكرة التفاهم الموقعة من الشركاء المؤسسين وأحكام قانون التجارة السوري وتعديلاته وقانون الاستثمار. مادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|