القانون 8 لعام 2008 قانون خدمة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة في الريف قانون رقم /8/ للعام 2008 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 8 لعام 2008
الخاص بخدمة الريف للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة
رئيس الجمهورية وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23-3-1429 هـ الموافق 30-3-2008 م. يصدر ما يلي: مادة 1 يقصد بالريف كل ما هو خارج الحدود الإدارية لمدن ومراكز المحافظات ومراكز المناطق التابعة لها والمحددة من وزارة الإدارة المحلية والبيئة . مادة 2 لا يجوز لأي من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة السوريين ومن في حكمهم أن يزاول مهنته داخل الحدود الإدارية لمدن مراكز المحافظات ومراكز المناطق التابعة لها إلا بعد مزاولته المهنة فعلياً بترخيص من وزارة الصحة في الريف حصراً لمدة سنتين وحصل بعدها على ترخيص دائم بممارسة المهنة في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية. مادة 3 تستثنى من حكم المادة الثانية من هذا القانون.. مادة 4 يعفى من خدمة الريف مادة 5 يجوز لوزير الصحة الترخيص للأطباء وأطباء الأسنان الذين يؤدون خدمة العلم بمزاولة مهنتهم في مراكز خدمتهم بصورة مؤقتة خارج أوقات الدوام الرسمي شريطة أن تسمح لهم وزارة الدفاع بذلك ولا تحسب لهم هذه الخدمة من خدمة الريف المطلوبة منهم بموجب أحكام هذا القانون . مادة 6 أ - يلزم من أنهى خدمة الريف من ذوي المهن الطبية ولمن يرغب بالاستمرار بمزاولة المهنة بالحصول على الترخيص الدائم خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء هذه الخدمة. مادة 7 كل من زاول المهنة مخالفاً لأحكام هذا القانون يغلق محل عمله بقرار من وزير الصحة ينفذ عن طريق النيابة العامة وتحجز أدواته حجزاً احتياطيا وتسلم إلى وزارة الصحة ويحال إلى القضاء ويعاقب بغرامة من 25000 إلى 50000 ل. س من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية ولا تعاد إليه المصادرات قبل صدور قرار القضاء النهائي. مادة 8 يصدر وزير الصحة القرارات التنظيمية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون. مادة 9 تطبق أحكام هذا القانون على ذوي المهن الطبية المرخصين لتأدية خدمة الريف بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1967. مادة 10 ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1967 وتعديلاته وجميع الأحكام المخالفة لهذا القانون. مادة 11 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|