المرسوم التشريعي 16 لعام 2008 إلغاء التعديل الجاري بموجب المادة 1 من القانون 47 لعام 2001 على المادة 23 من القرار بقانون رقم 158 لعام 1960 بشأن قمع الغش والتدليس مرسوم تشريعي رقم /16/ للعام 2008 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
المرسوم التشريعي 16 لعام 2008 إلغاء التعديل الجاري بموجب المادة 1 من القانون 47 لعام 2001 على المادة 23 من القرار بقانون رقم 158 لعام 1960 بشأن قمع الغش والتدليس مرسوم تشريعي رقم /16/ للعام 2008 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|