المرسوم التشريعي 29 لعام 2008 إحداث صندوق دعم الإنتاج الزراعي مرسوم تشريعي رقم /29/ للعام 2008 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 29 لعام 2008
إحداث صندوق دعم الإنتاج الزراعي
رئيس الجمهورية يرسم ما يلي: مادة 1 يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المدون جانب كل منها... الوزير- وزير الزراعة والإصلاح الزراعي. مادة 2 يحدث لدى الوزارة صندوق يسمى صندوق دعم الإنتاج الزراعي ويحق له إحداث فروع في المحافظات ويرتبط بالوزير. مادة 3 ترصد للصندوق سنويا المبالغ اللازمة لتغطية نفقات الدعم للقطاع الزراعي التي يتم اعتمادها أصولا.. بحيث يساهم هذا الدعم في تحقيق الأمن الغذائي والكفاءة الاقتصادية للعملية الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للإنتاج الزراعي. مادة 4 أ- يفتح لدى إحدى المصارف وفروعها حساب جار خاص بالصندوق تودع فيه مبالغ تمويل الصندوق عند رصدها لتنفيذ مهامه. مادة 5 مهام الصندوق... يتولى الصندوق مهام تقديم مبالغ الدعم المخصصة لتحقيق السياسات الزراعية المقررة والتي يتم تحديدها من قبل مجلس الوزراء سنويا بناء على اقتراح مجلس الإدارة المنعقد برئاسة الوزير بحيث تغطي المجالات الآتية... أ/ دعم مستلزمات الإنتاج وتتضمن... ب/ دعم أسعار بعض المنتجات الزراعية..
مادة 6 الوزير هو أمر الصرف وعاقد النفقة في الصندوق. مادة 7 يتولى إدارة الصندوق..
أ/ مجلس الإدارة ب/ المدير . مادة 8 أ/ يتشكل مجلس الإدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من... ب/ يسمي الوزراء المختصون ممثليهم في مجلس الإدارة بمرتبة لا تقل عن مدير عند المقتضى. ج/ يشكل مجلس الإدارة بقرار من الوزير. د/ يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه وتكون اجتماعاته قانونية بحضور الرئيس أو نائبه وأكثرية الأعضاء وتتخذ قراراته بأكثرية أعضاء مجلس الإدارة وإذا تساوت الأصوات يرجح جانب الرئيس. هـ /يحق لرئيس المجلس دعوة من يراه من المختصين لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت. و/ يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة تعويضا عن الجلسات التي يحضرونها.. وفق القوانين والأنظمة النافذة. ز/ يتولى مجلس الإدارة المهام الآتية... مادة 9 يصدر النظام الداخلي بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة. مادة 10 يعين المدير بقرار من الوزير. مادة 11 يقوم المدير بإدارة شؤون الصندوق وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويتولى بشكل خاص... أ/ تنفيذ خطط وبرامج عمل الصندوق. مادة 12 تتم المصادقة على مشروع خطة الصندوق وموازنته التقديرية وأساليب توزيع الدعم من قبل مجلس الوزراء. مادة 13 يمنح العاملون في الصندوق حوافز مادية.. وتحدد أسس منحها بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية وفق القوانين والأنظمة النافذة. مادة 14 يقوم الصندوق بإصدار الميزانية الختامية السنوية ويعرضها على مجلس الإدارة لتصديقها وإرسالها إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية لتدقيقها وإعداد التقرير اللازم بشأن ذلك وتبدأ السنة المالية للصندوق في الأول من كانون الثاني في كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول من العام نفسه. مادة 15 يحل الصندوق بأساليب الدعم المنصوص عليها بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي محل أساليب وأشكال الدعم المتبعة حاليا وبالتدريج. مادة 16 يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي. مادة 17 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
المحامي ناهل المصري
التعليقات: |
|