المرسوم التشريعي 31 لعام 2008 لمتضمن تعديل رسم المغادرة مرسوم تشريعي رقم /31/ للعام 2008 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 31 لعام 2008
رسوم المغادرة عن كل شخص يغادر القطر
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي : مادة 1 يستوفى رسم مغادرة يحدد مقداره كما يلي : أ- 1500 ل.س ألف وخمسمائة ليرة سورية عن كل شخص يغادر القطر عن طريق أحد المطارات المدنية السورية . ب- 500 ل.س خمسمئة ليرة سورية عن كل شخص يغادر القطر عن طريق أحد المنافذ الحدودية البرية أو البحرية . ج – 2000 ل.س ألفا ليرة سورية عن كل سيارة سورية خاصة تغادر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية . مادة 2 أ – يفرض رسم مغادرة على السيارات الخاصة غير المسجلة في الجمهورية العربية السورية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية تحدد فيه الدول التي تخضع سياراتها لهذا الرسم و مقداره لكل دولة . ب – يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية إعفاء السيارات من هذا الرسم أو تعديله تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل . مادة 3 يجوز يقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية تعديل مقدار هذا الرسم . مادة 4 تعفى من الرسم الفئات التالية : أ- ملوك و رؤساء الدول و من يرافقهم . ب- الوفود الرسمية العربية و الأجنبية و أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون لدى الجمهورية العربية السورية شريطة المعاملة بالمثل . ج- موظفو الأمم المتحدة و وكالاتها و المنظمات الإقليمية . د- أفراد الركب الطائر و العاملون الملحقون أثناء تأديتهم واجباتهم . هـ- ركاب الطائرات العسكرية و الحكومية السورية و الأجنبية . و- الأطفال الذين هم في سن العاشرة من العمر فما دون . ز- المسافرون العابرون الذين لا يغادرون المنطقة الجمركية . ح- حاملو جوازات السفر الدبلوماسية السورية . ط- سائقو السيارات العمومية و مساعدوهم بمعدل سائق واحد لكل سيارة سياحية و سائق واحد و مساعد لكل سيارة ركوب كبيرة أو سيارة شحن شريطة أن يكونوا مسافرين بالسيارة التي يعملون عليها و سائقو القطارات و العاملون الملحقون للعمل في تلك الوسائط أثناء تأديتهم أعمالهم فيها و كذلك الركب المبحر و ملاحو البواخر و المراكب و الزوارق البحرية و الصيادون العاملون خارج المياه الإقليمية لدى تأديتهم أعمالهم المذكورة . ي- الأشخاص الذين يتجولون في المياه الإقليمية . ك- الفرق الرياضية و فرق الطلائع و فرق الشبيبة و فرق الكشافة الذين يشاركون في المهرجانات و المؤتمرات و المباريات و السيارات التي تنقلهم . ل- الفرق الرياضية غير السورية المشاركة بالأنشطة الرياضية في سورية . مادة 5 يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية إضافة أو حذف فئات أخرى إلى الفئات المعفاة من هذا الرسم و كذلك إضافة أو حذف جهات أخرى وفق مبدأ المعاملة بالمثل . مادة 6 تتحمل الجهة الموفدة هذا الرسم عن موفديها بمهام رسمية أو للدراسة أو للاطلاع أو للتدريب . مادة 7 يحدد وزير المالية طرق استيفاء الرسم و مواعيد تسديده و توريده للخزينة بموجب قرار بالاتفاق مع وزيري الداخلية و النقل . مادة 8 كل من قلد أو زور وثيقة رسم المغادرة أو روج عن سابق علم أو استعمل وثيقة مقلدة أو مزورة أو سبق استعمالها و هو عالم بالأمر تطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها بالمادتين (440-441 ) من قانون العقوبات . مادة 9 مع الاحتفاظ بأحكام القانون رقم 25 لعام 2003 تفرض بحق المخالفين الغرامات التالية : أ – يغرم كل موظف مختص سمح بخروج سيارة أو شخص خاضع لهذا الرسم دون استيفائه بمثلي الرسم . ب- يغرم كل من يتأخر بتوريد هذا الرسم إلى الخزينة العامة بغرامة قدرها 1% من الرسم عن كل تأخير على ألا تتجاوز الغرامة مثلي الرسم . مادة 10 ينهى العمل بأحكام النصوص التشريعية التالية : أ- القانون رقم /41/ لعام 1975 و تعديلاته . ب - المرسوم رقم /316/ لعام 1987 و تعديلاته . ج- المرسوم التشريعي رقم /67/ لعام 2005 . د- المرسوم التشريعي رقم /38/ لعام 2006 . مادة 11 تصدر وزارة المالية ووزارة الداخلية التعليمات التنفيذية لتنفيذ هذا المرسوم التشريعي . مادة 12 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية و يعمل به اعتباراً من 1-7-2008 دمشق 15-5-2008 رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|