المرسوم التشريعي 46 لعام 2008 تصديق اتفاقية التعاون المالي لعام 2007 لتقديم مساعدة مالية لتمويل كل من مشروعي برنامج قطاع المياه في ريف دمشق وحلب بين سورية وألمانيا مرسوم تشريعي رقم /46/ للعام 2008 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
المرسوم التشريعي 46 لعام 2008 تصديق اتفاقية التعاون المالي لعام 2007 لتقديم مساعدة مالية لتمويل كل من مشروعي برنامج قطاع المياه في ريف دمشق وحلب بين سورية وألمانيا مرسوم تشريعي رقم /46/ للعام 2008 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|