المرسوم التشريعي 48 لعام 2008 تعديل القرار 188 لعام 1926 المتضمن نظام السجل العقاري مرسوم تشريعي رقم /48/ للعام 2008 معلومات عن هذا القانون: ![]() المرسوم التشريعي 48 لعام 2008
تعديل القرار 188 لعام 1926 المتضمن نظام السجل العقاري
رئيس الجمهورية يرسم ما يلي: مادة 1 تضاف إلى المادة /17/ من القرار 188 تاريخ 15-3-1926 ، المتضمن نظام " السجل العقاري " بعد عبارة ( مسبب الغبن ) العبارة الآتية: ( وتسقط هذه الدعوى بالتقادم بمضي مدة خمس سنوات) مادة 2 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
mz
التعليقات:
|
|