المرسوم التشريعي 62 لعام 2008 تصديق محضر الاتفاق المتضمن الموافقة على إعفاء البعثات الدبلوماسية في سورية ورومانيا من ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات والضرائب والرسوم على السلع والخدمات بين سورية ورومانيا مرسوم تشريعي رقم /62/ للعام 2008 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|