القانون 16 لعام 2008 القاضي بتخفيض خدمة العلم إلى 21 شهراً قانون رقم /16/ للعام 2008 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 16 لعام 2008
القاضي بتخفيض خدمة العلم إلى 21 شهراً
مادة 1 تعدل المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 30 للعام 2007 المتضمن قانون خدمة العلم وتصبح كما يلي... مدة الخدمة الإلزامية واحد وعشرون شهراً تبدأ من تاريخ سوق المكلفين من المناطق التجنيدية إلى معسكرات السوق وتنتهي في اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ انقضائها وتعد الأيام الزائدة عن الواحد والعشرين شهراً خدمة إلزامية. باستثناء المكلفين الذين لم ينجحوا في الصف الخامس من مرحلة التعليم الأساسي وما دون فتبقى مدة الخدمة الإلزامية أربعة وعشرين شهراً. المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 1-1-2009 . رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|