القانون 29 لعام 2008 تصديق اتفاقية التعاون القانوني في القضايا المدنية والجنائية بين سورية وبيلاروس قانون رقم /29/ للعام 2008 معلومات عن هذا القانون: القانون 29 لعام 2008
تصديق اتفاقية التعاون القانوني في القضايا المدنية والجنائية بين سورية وبيلاروس
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3-12-1429هـ الموافق 1-12-2008م. يصدر ما يلي :
المادة 1- تصدق اتفاقية التعاون القانوني في القضايا المدنية والجنائية الموقعة في دمشق بتاريخ 23-9-2008 من قبل وزير العدل، نيابة عن الجمهورية العربية السورية، ووزير العدل نيابة عن جمهورية بيلاروس. المادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في: 6 -12 - 1429 هـ الموافق لـ 4 - 12 - 2008م
رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|


تبليغ عن خطأ في التشريعات