القانون 32 لعام 2008 تحديد اعتمادات وإيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009 قانون رقم /32/ للعام 2008 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 32 لعام 2008
تحديد اعتمادات وإيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009
رئيس الجمهورية وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18-12-1429 هجرية الموافق في 16-12-2008 ميلادية يصدر مايلي: مادة 1 تحدد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009 بمبلغ إجمالي قدره 685 مليار ل.س فقط ستمئة وخمسة وثمانون مليار ليرة سورية لاغير موزعة على الأقسام والفروع والأبواب وفق ما هو وارد في جدول بيان النفقات المرافق لهذا القانون. المادة 2: تقدر إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009 بمبلغ إجمالي قدره 685 مليار ل.س فقط ستمئة وخمسة وثمانون مليار ليرة سورية لاغير وفق جدول الإيرادات المرافق لهذا القانون. المادة 3: تصدر موازنات الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بقرار من وزير المالية بعد صدور هذا القانون وتحدد فيه حصة كل من صندوق الدين العام والمؤسسة أو الشركة من فائض الموازنة المقدر. المادة 4: تصرف الاعتمادات المخصصة لمساهمة الدولة في تثبيت الأسعار والاعتمادات المخصصة لرؤوس الأموال للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بقرار من وزير المالية بموجب أوامر تصفية وصرف توقع من قبله. المادة 5: أ- تعتبر نفقات البريد والبرق والهاتف واستهلاك القدرة الكهربائية والمياه من النفقات الإلزامية ولا يجوز النقل منها وتصرف خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديم مستندات الصرف العائدة لها. المادة 6: أ- يوقف استعمال اعتمادات رواتب وأجور المنقولين من محافظة إلى أخرى إلى أن يتم إعادة توزيع الاعتمادات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة. المادة 7: أ- تسدد السلف الممنوحة من أموال الخزينة الجاهزة خلال عام 2008 وما قبل للجهات العامة ذات الطابع الإداري استنادا إلى نصوص قانونية نافذة بموجب أوامر تصفية وصرف محسوبة على وفور أقسام وفروع الموازنة العامة لعام 2009 بعد موافقة وزير المالية. المادة 8: أ- تقوم الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصدة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة ذاتيا وبقروض. المادة 9: على جميع الجهات العامة التي يمول صندوق الدين العام مشاريعها الاستثمارية وضع خطة زمنية موزعة على اشهر السنة وإرسالها إلى صندوق الدين العام خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون يحدد فيها بصورة خاصة تقديرات الإنفاق الاستثماري وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة المالية. المادة 10: أ- على جميع الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي توريد حصة صندوق الدين العام من فائض الموازنة المحدد وفق التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة. المادة 11: أ- للوزير المختص أو من في حكمه وبقرار منه صرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص لقاء حوافز العمل للعاملين في وزارته أو لغيرهم من اعتمادات موازنة وزارته بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة ألف ليرة سورية وصرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسين ألف ليرة سورية لقاء حوافز العمل للعاملين في كل جهة عامة أو شركة من شركات القطاع العام تابعة لإشرافه تتجاوز موازنتها المليون ليرة سورية من اعتمادات موزانة تلك الجهة أو لغيرهم من العاملين في الدولة. المادة 12: تصرف اعتمادات المكافآت التشجيعية المخصصة في الموازنة العامة للدولة لعام 2009 لأعضاء الهيئة التعليمية الذين يدرسون في الجامعات السورية بالإضافة إلى التدريس في جامعاتهم الأصلية بما في ذلك المتفرغون من موازنة كل من جامعات دمشق حلب تشرين البعث الفرات وبما لا يتجاوز مبلغ 3 ملايين ل.س لكل جامعة. المادة 13: تصرف بموافقة رئيس مجلس الوزراء مكافآت تشجيعية وفق مايلي: المادة 14: تصرف بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء بقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي مكافآت تشجيعية بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة ألف ليرة سورية من اعتمادات البند 18 المكافآت المرصدة في موازنة وزارة التعليم العالي لعام 2009 دون التقييد بالحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القانون رقم 50 تاريخ 6-12-2004المتضمن القانون الأساسي للعاملين في الدولة لأعضاء الهيئات التعليمية بما في ذلك المتفرغون منهم والعاملون في الجامعات والمعاهد وطلاب الدراسات العليا وغيرهم من الذين يقومون بالعمل لإنجاز قبول الطلاب المستجدين في الجامعات والمعاهد وتسجيلهم بواسطة الحاسب الإلكتروني للعام الدراسي 2008-2009. المادة 15: تصرف أو تنقل إلى مختلف أقسام وفروع الموازنة النفقات التحويلية المرصدة في القسم 113 الفرع 11301 رئاسة مجلس الوزراء بقرارات يصدرها رئيس مجلس الوزراء. المادة 16: تصدر موازنات الوحدات الإدارية المحلية والدوائر الوقفية والعمل الشعبي وفق الأحكام القانونية النافذة ويوزع إجمالي الاعتمادات المخصصة لمختلف أبواب الفرع 12202 المجالس المحلية بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة. المادة 17: أ- تصرف الاعتمادات المخصصة كإعانة لدعم التصدير في البند 41 المساهمات في النشاط الاقتصادي من الباب الرابع النفقات التحويلية الفرع 19209 الدين العام استناداً إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء وبموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير المالية. المادة 18: أ- تجري مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الجارية بين الأبواب والبنود للفرع أو القسم الواحد بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص. المادة 19: لا يجوز النقل من الاعتمادات الواردة في حقل الموارد الخارجية وإضافتها إلى الاعتمادات الواردة في حقل الموارد المحلية. المادة 20: يسمح لصندوق الدين العام بمنح المؤسسة العامة للإسكان قرضاًَ بدون فائدة بمعدل لا يتجاوز 30 بالمئة من التكلفة السنوية المعتمدة لمشروع تنفيذ وحدات سكنية صغيرة السكن الشبابي وسكن القضاة. المادة 21: يؤجل سداد إسناد الخزينة الموضوعة في التغطية النقدية لقاء العجوز التراكمية الناشئة عن تثبيت الأسعار وفوائدها والعجوز التراكمية السابقة للموازنة العامة للدولة وفوائدها المستحقة وغير المسددة لغاية عام 2009 وتقسط على عشرة أقساط سنوية متساوية يبدأ تسديد القسط الأول منها في 1-10-2024. المادة 22: استثناءً من أحكام المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2007 المادة 23: يسمح لصندوق الدين العام بمنح المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية قروضا خلال عام 2009 بدون فائدة لتمويل مشاريعها الاستثمارية المخصصة بالموازنة العامة للدولة وتعتبر تمويلاً نهائياً. المادة 24: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. المادة 25: ينشر هذا القانون ويعمل به اعتباراً من 1-1-2009.
المحامي ناهل المصري
التعليقات: |
|