القانون 9 لعام 2009 تصديق اتفاقية العمل الدولية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين قانون رقم /9/ للعام 2009 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 9 لعام 2009
تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 155 لعام 1981 المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين وبروتوكول عام 2002
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4-4- 1430 هـ ، الموافق في 30-3-2009م. يصدر ما يلي :
مادة 1
تصدق اتفاقية العمل الدولية رقم /155/ لعام 1981 المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين ، التي أقرها مؤتمر العمل الدولي في دورته السابعة والستين ( جنيف – 1981 ) .
مادة 2
يصدق بروتوكول عام 2002 لاتفاقية السلامة والصحة المهنيتين الذي أقره مؤتمر العمل الدولي في دورته التسعين ( جنيف – 2002 )
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . دمشق 11-4-1430هـ ، الموافق لـ 6-4-2009م رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|