المرسوم التشريعي 20 لعام 2009 تصديق الاتفاقيات الموقعة مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي و الاجتماعي مرسوم تشريعي رقم /20/ للعام 2009 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 20 لعام 2009
تصديق الاتفاقيات الموقعة مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي و الاجتماعي
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي : المادة 1 تصدق الاتفاقيات التالية : - اتفاقية القرض المخصص للمساهمة في تمويل مشروع خط الغاز العربي – المرحلة الثالثة بمبلغ قيمته /10/ مليون دينار كويتي (عشرة ملايين دينار كويتي) . - اتفاقية القرض المخصص للمساهمة في تمويل مشروع طريق دير الزور – البوكمال بمبلغ قيمته /16/ مليون دينار كويتي (ستة عشرة مليون دينار كويتي) . - اتفاقية القرض المخصص للمساهمة في تمويل مشروع توسعة محطة توليد كهرباء دير علي بمبلغ قيمته /45/ مليون دينار كويتي (خمسة وأربعون مليون دينار كويتي) . الموقعة في دمشق بتاريخ 11-2-2009 من قبل السيد وزير المالية نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية والسيد رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي نيابة عن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي . المادة 2 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية . دمشق في 25-4-1430 هـ الموافق لـ 20-4-2009م . رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|