المرسوم التشريعي 22 لعام 2009 إعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها والمكلفين بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات مرسوم تشريعي رقم /22/ للعام 2009 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 22 لعام 2009
إعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها والمكلفين بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات
رئيس الجمهورية يرسم ما يلي مادة (1) أ- يعفى المكلفون بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2007 وما قبل وكذلك المكلفون بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى وإضافاتها العائدة لأي من سنوات 2008 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 31-10-2009. مادة (2) تطبق أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على: مادة (3) لايستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي المكلفون الذين طبقت بحقهم أحكام المادة 13 من القانون رقم 21 تاريخ 1-7-1981 أو أحكام المادة 19 من القانون رقم 24 لعام 2003. مادة (4) لاتطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على الغرامات الناجمة عن تطبيق أحكام القانون رقم 25 لعام 2003 وتعديلاته المتعلق بالاستعلام الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي. مادة (5) لاتطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على تكاليف السيارات من الفئة العامة المكلفة بضريبة الدخل المقطوع. مادة (6) تلغى أحكام المرسوم التشريعي رقم 45 لعام 2005 وكل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي اعتبارا من تاريخ نفاذه. مادة (7) يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي. مادة (8) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 1-5-2009. رئيس الجمهورية
المحامي ناهل المصري
التعليقات: |
|