المرسوم التشريعي 34 لعام 2009 تعديل المرسوم التشريعي 31 لعام 2008 حول ضريبة المطار مرسوم تشريعي رقم /34/ للعام 2009 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 34 لعام 2009
تعديل المرسوم التشريعي 31 لعام 2008 حول ضريبة المطار
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي : المادة 1- يستبدل نص المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /31/ تاريخ 15-5-2008 بالنص الآتي : أ – تستوفى ضريبة مطار يحدد مقدارها بمبلغ 1500 ل.س ألف و خمسمائة ليرة سورية عن كل شخص يغادر القطر عن طريق أحد المطارات المدنية السورية . ب- يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية و النقل تعديل ضريبة المطار على المغادرين من أحد المطارات المدنية السورية أو جميعها وفق مبدأ المعاملة بالمثل . ج- يستوفى رسم مغادرة يحدد مقداره كما يلي : 1- مبلغ 500 ل.س خمسمائة ليرة سورية عن كل شخص يغادر القطر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية . 2- مبلغ 2000 ل.س ألفا ليرة سورية عن كل سيارة سورية خاصة تغادر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية . المادة 2- تستبدل كلمة (الرسم) الواردة في نهاية نص المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /31/ تاريخ 15-5-2008 بالعبارة التالية (ضريبة المطار ورسم المغادرة ). المادة 3- تعدل المادة /4/ و المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /31/ و يستعاض عنهما بالنص التالي : تحدد و تعدل الجهات و الفئات المعفاة من ضريبة المطار و رسم المغادرة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية . المادة 4- تعدل المادة /6/ من المرسوم التشريعي رقم /31/ تاريخ 15-5-2008 بحيث تصبح كما يلي : تتحمل الجهة الموفدة ضريبة المطار و رسم المغادرة عن موفديها . المادة 5- تعدل المادة /7/ من المرسوم التشريعي رقم /31/ تاريخ 15-5-2008 بحيث تصبح كما يلي : يحدد وزير المالية طرق استيفاء ضريبة المطار و رسم المغادرة و مواعيد تسديدها و توريدها إلى الجهة المعنية بموجب قرار بالاتفاق مع وزيري الداخلية و النقل . المادة 6- تعدل المادة /9/ من المرسوم التشريعي رقم /31/ تاريخ 15-5-2008 بحيث تصبح كما يلي : مع الأحتفاظ بأحكام القانون رقم /25/ لعام 2003 تفرض بحق المخالفين الغرامات التالية : أ- يغرم الموظف الذي يسمح بخروج أي سيارة أو شخص ممن تتوجب عليهم ضريبة المطار أو رسم المغادرة دون تسديد ما يتوجب عليهم بمثلي الرسم أو ضريبة المطار . ب- يغرم من يتأخر بتوريد ضريبة المطار أو رسم المغادرة إلى الجهة المعنية بغرامة قدرها /1% / من الرسم أو الضريبة عن كل يوم تأخير على ألا تتجاوز الغرامة مثلي الرسم أو الضريبة . المادة 7- توزع حصيلة ضريبة المطار بين وزارة المالية ووزارة النقل – المؤسسة العامة للطيران المدني – بقرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزير النقل . المادة 8- يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي بالاتفاق مع وزيري الداخلية و النقل . المادة 9- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية و يعتبر نافذاً بعد /30/ يوماً من تاريخ صدوره . دمشق في 20-5-1430 هـ الموافق لـ14-5-2009 م رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|