القانون 13 لعام 2009 المصادقة على اتفاقية القرض وملاحقها الخاصة ببرامج القطاع المائي في محافظتي ريف دمشق وحلب بين سورية ومصرف قروض إعادة الإعمار الألماني للمساهمة بتقديم قرض ميسر لسورية قانون رقم /13/ للعام 2009 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|