القانون 12 لعام 2009 المصادقة على الاتفاقية الإطارية للتعاون المشترك بين المؤسسة العامة للنفط سورية وشركة توتال للاستكشاف والإنتاج والنشاطات النفطية من أجل تحديد فرص عمل مشتركة وبشكل أساسي مشاريع استكشاف وإنتاج النفط والغاز قانون رقم /12/ للعام 2009 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|