القانون 19 لعام 2009 تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي و منع التهرب الضريبي مع جمهورية سلوفاكيا قانون رقم /19/ للعام 2009 معلومات عن هذا القانون: ![]() القانون 19 لعام 2009
تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي و منع التهرب الضريبي مع جمهورية سلوفاكيا
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور و على ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 24-6-1430هـ الموافق لـ 17-6-2009م . يصدر ما يلي : المادة 1 تصدق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي و منع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقعة في دمشق بتاريخ 18-2-2009 من قبل السيد وزير المالية نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية و السيد وزير الاقتصاد نيابة عن حكومة جمهورية سلوفاكيا . . المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . دمشق في 3-7-1430 هجري و الموافق لـ 25-6-2009 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات:
|
|