المرسوم التشريعي 41 لعام 2009 تصديق اتفاقيات (ايجار-وكالة/ايجار/ خدمات ) بين الجمهورية العربية السورية و البنك الاسلامي للتنمية مرسوم تشريعي رقم /41/ للعام 2009 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 41 لعام 2009
تصديق اتفاقيات (ايجار-وكالة/ايجار/ خدمات ) بين الجمهورية العربية السورية و البنك الاسلامي للتنمية
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور . يرسم ما يلي : المادة 1 تصدق الاتفاقيات التالية : بمبلغ /100/ مليون يورو و الموقعة بتاريخ 23-5-2009 من قبل السيد وزير المالية نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية والسيد رئيس البنك الإسلامي للتنمية نيابة عن البنك. المادة 2 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية . دمشق في 27-7-1430 هجري و الموافق لـ 19-7-2009 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|