المرسوم التشريعي 40 لعام 2009 تصديق اتفاقية القرض بين سورية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية للمساهمة بتمويل مشروع طريق الرقة دير الزور الحسكة مرسوم تشريعي رقم /40/ للعام 2009 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 40 لعام 2009
تصديق اتفاقية القرض بين سورية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية للمساهمة بتمويل مشروع طريق الرقة دير الزور الحسكة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور . يرسم ما يلي : المادة 1 تصدق اتفاقية القرض بين عن حكومة الجمهورية العربية السورية و صندوق الأوبك للتنمية الدولية للمساهمة بتمويل مشروع طريق الرقة- دير الزور - الحسكة مع تحويلة بمبلغ /30/ مليون دولار أمريكي و الموقعة في دمشق بتاريخ 28-4-2009 من قبل السيد وزير المالية نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية و السيد مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية نيابةً عن صندوق الأوبك . المادة 2 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية . دمشق في 27-7-1430 هجري الموافق لـ 19-7-2009 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|