المرسوم التشريعي 64 لعام 2009 منح العاملين سابقاً في مركز الدراسات والبحوث العلمية الخاضعون لأحكام قانون الموظفين الأساسي المنقولون إلى الجهات العامة في الدوبة والقائمين على رأس العمل علاوة ترفيع استثنائية مرسوم تشريعي رقم /64/ للعام 2009 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|