القانون 26 لعام 2009 أحكام استخراج واستثمار الخامات والمواد المقلعية قانون رقم /26/ للعام 2009 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 26 لعام 2009
أحكام استخراج واستثمار الخامات والمواد المقلعية
رئيس الجمهورية يصدر مايلي: مادة (1) يقصد بالتعابير المدرجة أدناه وحيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة جانب كل منها: المادة (2) مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007 تطبق أحكام هذا القانون على كافة الأراضي الحاوية على الخامات والمواد المقلعية السطحية وتحت السطحية باستثناء المناطق الواجبة الحماية دور العبادة، المواقع الأثرية، المناطق السياحية، المقابر، المناطق الأمنية شواطىء البحار والبحيرات، الينابيع والآبار، الأراضي التي تقوم عليها الطرق العامة والمطارات والسدود والموانىء والمصانع والمساكن والمنشات وخطوط نقل المياه والنفط والغاز ويمكن لأسباب معللة إضافة مناطق أخرى بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزارة المعنية وفي حال وجود خامات ومواد مفيدة ذات أهمية اقتصادية تحت سطح هذه الأراضي يجوز تشميلها بأحكام هذا القانون بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. المادة (3) تخضع جميع عمليات استخراج واستثمار الخامات والمواد المقلعية أيا كان الشخص أو الجهة التي تقوم بها للترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية باستثناء الجهات العامة التي نصت صكوك إحداثها على توليها استخراج واستثمار الثروات المعدنية أو الخامات الطبيعية. المادة (4) تعد ملكا للدولة جميع الخامات والمواد المقلعية الطبيعية الموجودة ضمن حدود أراضي الجمهورية العربية السورية سواء كانت على سطحها أم في باطنها أم في مياهها الإقليمية وجرفها القاري وللمرخص له الحق في استثمارها بمجرد استخراجها من المنطقة المرخص له فيها وفقاً لأحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية. المادة (5) تقسم الخامات والمواد المقلعية إلى فئتين: المادة (6) تصنف أي خامات أو مواد مقلعية لم يرد ذكرها في إحدى الفئتين المذكورتين في المادة السابقة بقرار من الوزير بناء على اقتراح المؤسسة. المادة (7) باستثناء الخامات والمواد المقلعية التي تتولى استثمارها شركات الثروة المعدنية يخضع استثمار الخامات والمواد المقلعية المشار إليها في الفئة الأولى من المادة "5" السابقة لترخيص يصدره المحافظ بعد موافقة المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وفرع المؤسسة ومديرية الزراعة والإصلاح الزراعي ويخضع استثمار الخامات والمواد المقلعية المشار إليها في الفئة الثانية من المادة "5" السابقة لترخيص تصدره المؤسسة بعد موافقة الوزير ومديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظة. المادة (8) يجوز للمؤسسة بالتنسيق مع شركات الثروة المعدنية وبعد استطلاع رأي الوزارة وموافقة مجلس الوزراء الترخيص لجهات القطاعين الخاص والمشترك باستثمار أي من الخامات والمواد المقلعية التي تتولى إنتاجها تلك الشركات وذلك بموجب عقد استخراج تحدد فيه قواعد وشروط الترخيص والتزامات وحقوق الطرفين بما فيها عوائد الدولة. المادة (9) تمنح الرخصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح المؤسسة وموافقة المالك أو الجهة صاحبة الولاية شريطة التقيد بالتعليمات التنفيذية والأحكام المتممة لهذا القانون وتسديد كافة الالتزامات المالية المترتبة على الرخصة والمنصوص عليها في المادة 14منه. المادة (10) أ- تعتبر الرخصة طيلة فترة نفاذها شخصية ومكانية تستتبع المسؤولية لصاحبها وللمحافظ أو المؤسسة "حسب فئة الخامات والمواد المقلعية" الحق بعد موافقة المالك أو الجهة صاحبة الولاية بـ: المادة (11) أ- يتمتع موقع الرخصة عند تجديدها أو نقلها للغير بالحماية مما قد ينشأ بالقرب منه من إنشاءات يقوم بها الأفراد بشكل مخالف للقوانين والأنظمة النافذة. المادة (12) أ-يجوز للمؤسسة بعد موافقة الجهات العامة ذات العلاقة منح رخص مقلعية موءقتة في الحالات الآتية: المادة (13) مع مراعاة ما ورد في المادة 2 من هذا القانون يجوز بعد موافقة مجلس الوزراء تخصيص المؤسسة بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بمواقع محددة من أراضي أملاك الدولة التي تتوضع فيها مواد وخامات مقلعية قابلة للاستخراج بشروط فنية واقتصادية وبيئية مناسبة لإقامة تجمعات مركزية للاستثمارات المقلعية في المحافظات وتنظيم منح الرخص فيها. المادة (14) أ- يستوفى عند طلب منح الرخصة المقلعية وتجديدها رسم ترخيص عن كل متر مربع من المساحة المرخصة يحدد مقداره ويعدل بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية ويؤول إيراداً للخزينة العامة للدولة. المادة (15) أ- يلتزم طالب الرخصة بعد اكتمال إجراءات منحها بتسديد مبلغ مالي لصالح المحافظة تأميناً لإعادة تأهيل مكان المقلع يحدد مقداره ويعدل بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزراء "الإدارة المحلية" الزراعة والإصلاح الزراعي الدولة لشؤون البيئة. المادة (16) إضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 67 لعام 2006 يفرض على كل شخص يستثمر مقلعا دون ترخيص غرامة مالية تعادل عشرة أمثال رسم الترخيص المنصوص عليه في البند "أ" من المادة 14 من هذا القانون. المادة (17) إضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 67 لعام 2006 يفرض على المرخص له الذي يتجاوز في الاستثمار مساحة تزيد على 25بالمئة من مساحة الرخصة الممنوحة له غرامة مالية تعادل ثلاثة أمثال رسم الترخيص المنصوص عليه في البند "أ" من المادة 14 من هذا القانون. المادة (18) الغرامات المالية المنصوص عليها في المادتين 16 و17 السابقتين لا تعفي المخالف من تسديد كافة الالتزامات المالية المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون كما لو كان مرخصاً. المادة (19) يتم تحصيل الرسوم والغرامات والالتزامات المالية المنصوص عليها في المواد 16-17-18 السابقة من قبل الدوائر المالية بالتحصيل المباشر وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. المادة (20) يمنح العاملون في المؤسسة الذين يسميهم مديرها العام بعد أدائهم اليمين القانونية صلاحية الضابطة العدلية بتنظيم ضبوط بحق المخالفين لأحكام هذا القانون ويحق لهم الدخول إلى المستودعات والمخازن والمنشآت التي يوجد فيها خامات أو مواد مقلعية للتحقق من قانونية حيازتها وتعتبر ممانعة هؤلاء العاملين أو الاعتداء عليهم بمثابة الاعتداء على أفراد الضابطة العدلية ويعاقب القائمون بذلك بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات. المادة (21) تحال الضبوط المنظمة بموجب أحكام هذا القانون إلى النيابة العامة والمديرية المالية المختصة متضمنة كميات المواد المستثمرة وكافة الالتزامات المالية والغرامات المترتبة على المخالفة. المادة (22) تثبت المخالفات لأحكام هذا القانون بموجب محضر ضبط ينظمه اثنان على الأقل من العاملين المحلفين في المؤسسة ويعمل بالضبوط المذكورة إلى أن يثبت تزويرها بحكم قضائي مبرم. المادة (23) تحدد أصول تنظيم ضبوط المخالفات والأحكام المتعلقة بها في التعليمات التنفيذية لهذا القانون. المادة (24) يصدر الوزير بناء على اقتراح المؤسسة التعليمات التنفيذية والأحكام المتممة لهذا القانون يحدد فيها بخاصة: المادة (25) يلغى القرار رقم 253 ل.ر تاريخ 8-11-1935 وتعديلاته وتطبق أحكام هذا القانون عند تعارضها مع أي قوانين أخرى نافذة قبل صدوره. المادة (26) تسوى أوضاع الرخص المقلعية القائمة مع أحكام هذا القانون عند تجديدها. المادة (27) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
المحامي ناهل المصري
التعليقات: |
|