القانون 29 لعام 2009 حول أسعار المشتقات النفطية وتوزيع الدعم النقدي للمواطنين قانون رقم /29/ للعام 2009 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 29 لعام 2009
حول أسعار المشتقات النفطية وتوزيع الدعم النقدي للمواطنين
رئيس الجمهورية يصدر مايلي .. مادة (1) يتم بقرار من مجلس الوزراء جراء تعديل أسعار المشتقات النفطية: المادة (2) 1- تكلف وزارة المالية: المادة (3) يكلف مصرف سورية المركزي بإصدار الشيكات اللازمة والمتضمنة تحديد المبلغ النقدي للدعم وفق أحكام المادة الأولى من هذا القانون. المادة (4) يفوض وزير الإدارة المحلية بعقد وصرف النفقات الناجمة عن تأمين مستلزمات لجان والية توزيع المبالغ النقدية للدعم. المادة (5) أ- في حال تقديم بيانات غير صحيحة يسترد المبلغ المدفوع ويغرم المخالف بضعفي المبلغ الذي قبضه بناء على قرار يصدر عن المحافظ رئيس اللجنة المركزية في المحافظة المعنية. المادة (6) تصدر التعليمات التنفيذية والقرارات الناظمة واللازمة بقرار من مجلس الوزراء. المادة (7) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المحامي ناهل المصري
التعليقات: |
|