القانون 32 لعام 2009 تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والبروتوكول المتعلق بها بين سورية والعراق قانون رقم /32/ للعام 2009 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 32 لعام 2009
تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والبروتوكول المتعلق بها بين سورية والعراق
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور . و على ماأقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2-12-1430 هـ والموافق لـ 19-11-2009 م . يصدرما يلي : المادة 1 تصدق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي و منع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقعة في دمشق بتاريخ 26-11-2007 و البروتوكول الملحق بها و الموقع في بغداد بتاريخ 22-4-2009 من قبل السيد وزير المالية نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية و السيد وزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية العراق . المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . دمشق في 14-12-1430 هجري و الموافق لـ 1-12-2009 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|