القانون 31 لعام 2009 نقل خريجي مدارس التمريض من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية من جداول الأجور والفئات الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 قانون رقم /31/ للعام 2009 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
القانون 31 لعام 2009 نقل خريجي مدارس التمريض من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية من جداول الأجور والفئات الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 قانون رقم /31/ للعام 2009 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|