القانون 30 لعام 2009 تصديق خطاب التفاهم بشأن المعونة المقدمة للإسهام في تمويل دراسة مشروع الطريق الشاطئي اللاذقية جبلة بانياس بين سورية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي قانون رقم /30/ للعام 2009 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 30 لعام 2009
تصديق خطاب التفاهم بشأن المعونة المقدمة للإسهام في تمويل دراسة مشروع الطريق الشاطئي اللاذقية جبلة بانياس بين سورية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور . و على ماأقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1-12-1430 هـ والموافق لـ 18-11-2009 م . يصدر ما يلي : المادة 1 يصدق خطاب التفاهم بشأن المعونة المقدمة للإسهام في تمويل دراسة مشروع الطريق الشاطئي اللاذقية - جبلة - بانياس بمبلغ خمسون ألف دينار كويتي و الموقعة في الكويت و دمشق بتاريخ 23 و30 -8-2009 من قبل السيد وزير المالية نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية و السيد رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي نيابة عن الصندوق . المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . دمشق في 14-12-1430 هجري و الموافق لـ 1-12-2009 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|