المرسوم التشريعي 13 لعام 2010 إنهاء العمل بأحكام المرسوم التشريعي 21 لعام 1970 المتضمن إحداث الشركة العامة للإسفلت ومراسيم أخرى متعلقة وتعديل المرسوم التشريعي 122 لعام 1970 حول إحداث الشركة العامة لإنتاج واستثمار الفوسفات وتسويقه مرسوم تشريعي رقم /13/ للعام 2010 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|