المرسوم التشريعي 18 لعام 2010 الخاص برسم مقطوعية الكهرباء مرسوم تشريعي رقم /18/ للعام 2010 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 18 لعام 2010
الخاص برسم مقطوعية الكهرباء
رئيس الجمهورية
يوحد رسم مقطوعية الكهرباء المنصوص عليه في المادة /6م من القانون رقم / 449 / لعام 1949 وتعديلاته ورسم المدارس على الكهرباء المستهلكة المنصوص عليه في المادة /6م من القانون رقم 150 لعام 1958 وتعديلاته ورسم طابع الإيصال المنصوص عليه في الفقرة /بم من البند /40/ من الجدول رقم /2/ الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 برسم مالي موحد قدره /10,5%/ من قيمة القدرة الكهربائية المستهلكة. مادة 2 يورد الرسم الموحد من قبل الشركة العامة للكهرباء في المحافظات خلال خمسة عشر يوماً من أول الشهر التالي لتحصيل فواتير الكهرباء. مادة 3 يحول الرسم المذكور إلى الفقرة /6203/ من الباب /6/ من جدول إيرادات الموازنة. مادة 4 يوحد رسم الاستهلاك البلدي الخاص بالتنوير الكهربائي المنصوص عليه في المادة /46/ من القانون رقم /151/ لعام 1938 وتعديلاته ورسم الإدارة المحلية المقرر على ضرائب ورسوم الدولة والوحدات الإدارية الخاص بمقطوعية الكهرباء المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 6 من القانون رقم 35 لعام 2007 والإضافة المقررة على فاتورة الكهرباء بموجب جدول التكاليف المفروضة استناداً لأحكام الفقرة /2/ من المادة 6 من القانون رقم /35/ لعام 2007 برسم إدارة محلية موحد قدره /11%/ من قيمة القدرة الكهربائية المستهلكة ويحصل من قبل الشركة العامة للكهرباء في المحافظات مادة 5 يثابر على استيفاء رسم النظافة بموجب فاتورة الكهرباء وفق أحكام المادة /10/ من القانون رقم / 18/ لعام 2007 . مادة 6 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل بع اعتباراً من تاريخ 1-5-2010 . رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|