المرسوم التشريعي 26 لعام 2010 تصديق اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة والعادية من الحصول على سمات الدخول بين سورية وإيران مرسوم تشريعي رقم /26/ للعام 2010 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
المرسوم التشريعي 26 لعام 2010 تصديق اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة والعادية من الحصول على سمات الدخول بين سورية وإيران مرسوم تشريعي رقم /26/ للعام 2010 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|