المرسوم 259 لعام 2010 إحداث كلية الاقتصاد الثانية في جامعة الفرات في مدينة الحسكة مرسوم رقم /259/ للعام 2010 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم 259 لعام 2010
إحداث كلية الاقتصاد الثانية في جامعة الفرات في مدينة الحسكة
رئيس الجمهورية
المادة 1 أ- تحدث في جامعة الفرات كلية الاقتصاد الثانية في مدينة الحسكة. المادة 2 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. رئيس الجمهورية
المحامي ناهل المصري
التعليقات: |
|