القانون 21 لعام 2010 قانون تنظيم زراعة القطن وتطوير إنتاجه قانون رقم /21/ للعام 2010 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 21 لعام 2010
قانون تنظيم زراعة القطن وتطوير إنتاجه
رئيس الجمهورية يصدر مايلي:
المادة (1) يقصد بالتعابير التالية اينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة جانب كل منها: الفصل الثاني المادة (2) تخضع زراعة القطن لترخيص مسبق من الوزارة. المادة (3) تحدد بقرار من الوزير التدابير الضرورية لتنظيم زراعة القطن وتطوير إنتاجه والأصناف التي يسمح بزراعتها في كل منطقة. الفصل الثالث المادة (4) أ- لايجوز تشغيل أي معمل حلج بدون ترخيص مسبق من المكتب. المادة (5) أ- تحدد وتنظم بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب الأعمال التالية: المادة (6) يجب على كل محلج مسك سجل دائم يدون فيه كميات القطن المحبوب الواردة للمحلج وكميات القطن المحلوجة يوميا وناتجها من الشعر والبذور وما ينقل من البذور وذلك وفق النموذج المعد لذلك ويحق للعاملين المختصين في الوزارة أو المكتب الاطلاع في أي وقت كان على هذا السجل والتثبت من صحة البيانات والمعلومات الواردة فيه. المادة (7) أ- لايجوز تصدير بذور القطن خارج البلاد إلا بموافقة الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الصناعة أما نقل بذور القطن داخل البلاد فيحتاج إلى ترخيص مسبق من المكتب. المادة (8) أ- على المرخص له بصناعة استخراج زيت بذور القطن مسك سجل دائم يدون فيه حركة البذور التي أدخلت للمعمل وكمياتها. المادة (9) عند صدور قرار بمصادرة أقطان محبوبة أو محلوجة أو بذور القطن أو محالج أو توابعها لكونها غير مرخصة سواء كانت المصادرة ناتجة عن ضبط رسمي أو إخبار من العاملين في الدولة أو من غيرهم توزع قيمة المواد المصادرة والغرامات بمقتضى حكم قضائي مبرم وفقا لمايلي: الفصل الرابع المادة (10) يمنع منعا باتا تصدير القطن المحبوب غير المحلوج او إدخاله إلى الأراضي السورية أو مروره عبرها. المادة (11) أ- يخضع استيراد القطن المحلوج وبذوره وزغبه وعوادمه بأنواعها أو مرور هذه المواد عبر الأراضي العربية السورية إلى ترخيص مسبق من الوزارة. الفصل الخامس المادة (12) أ- لا يجوز إنتاج بذار القطن الزراعي محليا إلا من قبل إدارة بحوث القطن والمؤسسة العامة لإكثار البذار. المادة (13) أ- يتم حلج الأقطان الزراعية التي ستخصص بذورها بموجب ترخيص مسبق من الوزارة أو الجهة العامة التي تفوضها بذلك وتحدد بقرار من الوزير الشروط الواجب توفرها في هذه الأقطان. الفصل السادس المادة (14) يخضع القطن من ناحية مراقبة فرزه وتصنيفه ودرجة رطوبته ونقله وتصديره لرقابة المكتب ويتم تنظيم وتحديد أسس هذه الرقابة ورتب القطن السوري وأطواله ونسبة رطوبته بقرار من الوزير. المادة (15) أ- يمنح المكتب خريجي كليات الزراعة والمعاهد الزراعية والنسيجية بعد تأهيلهم شهادة فرز وتصنيف الأقطان ولايجوز لأي جهة أخرى منح مثل هذه الشهادة. المادة (16) يمنع مزج الأقطان من الرتب الدنيا التي يطلق عليها رتبة متدن مخلوط بالأقطان الأعلى رتبة منها. المادة (17) يجب أن تحمل كل بالة اسم ورمز المحلج الذي حلجت فيه وأن تكون البالة مستوفية للشروط التي يحددها المكتب.
تشكل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب لجنتان للتحكيم في القضايا والخلافات المتعلقة بخلط القطن ودرجة رطوبته وعوادمه وعوادم معامل الغزل والنسيج إحداهما بدائية والأخرى استئنافية وتشكل كل لجنة من رئيس وخمسة أعضاء على أن يكون اثنان من أعضاء كل لجنة من الجهة صاحبة العلاقة ويحدد القرار تعويض رئيس وأعضاء اللجنتين المذكورتين وأصول عمل كل منهما. المادة (19) تعتبر قرارات اللجنة البدائية كما تعتبر قرارات هيئة الفرز ومراقبة التصدير في المكتب مبرمة إذا لم تطلب الجهة صاحبة العلاقة من المكتب استئناف القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها إياه وفي حال طلب استئناف القرار يعاد التحكيم من قبل اللجنة الاستئنافية المبينة في المادة (18) من هذا القانون ويكون قرارها مبرما غير خاضع لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة. المادة (20) يحول القطن الذي تقرر اللجان المشار إليها في المادتين 18-19 إنه مخلوط إلى الاستهلاك المحلي إذا كان الخلط ضمن البالة الواحدة أو تحول البالات المخالفة إلى الاستهلاك المحلي ويسمح لباقي بالات اللوط المطابقة بالتصدير. المادة (21) يحق لهيئة الفرز بالمكتب تغيير نموذج القطن المفروز لبالات القطن ولايجوز تصديره إلا على النموذج المعدل في حال عدم استئناف الجهة صاحبة العلاقة. المادة (22) يجب على الجهة المصدرة مسك سجل يدون فيه كميات الأقطان التي تصدر فعلا باسمها للخارج والجهة المصدر إليها كل إرسالية بمفردها والميناء المصدر منه ويحق للعاملين المختصين في المكتب الاطلاع على هذه السجلات في أي وقت كان والتثبت من صحة البيانات والمعلومات الواردة فيها ومطابقة القطن المطلوب تصديره للمواصفات المتعاقد عليها. المادة (23) لايجوز تصدير الأقطان وعوادمها وعوادم معامل الغزل والنسيج قبل الحصول على ترخيص مسبق من المكتب أو من يفوضه بذلك من الجهات المعنية في الوزارة يشتمل على البيانات المطلوبة ويمنح هذا الترخيص بعد التأكد من مطابقة الأقطان وعوادمها لأحكام هذا القانون و المواصفات الفنية المطلوبة وذلك من قبل لجنة خاصة للفرز ومراقبة التصدير في مختبرات الفرز والتصنيف في المكتب. الفصل السابع المادة (24) أ- لايجوز نقل الأقطان المحبوبة إلا بموجب شهادة منشأ وتحدد كيفية منحها وتداولها بقرار من الوزير. المادة (25) أ- تشكل بقرار من الوزير لجان فنية مهمتها النظر باعتراض المنتجين على مواصفات فرز أقطانهم يرأسها ممثل عن المكتب ويشترك في عضويتها ممثل عن المحالج وآخر عن اتحاد الفلاحين وتكون قراراتها مبرمة. الفصل الثامن المادة (26) أ- للعاملين في الوزارة المكلفين بمهمة الضابطة العدلية صلاحية تنظيم الضبوط بحق مخالفي أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر بموجبه ويعمل بهذه الضبوط إلى أن يثبت عكسها. المادة (27) يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف ليرة سورية كل من قام بالأعمال التالية: المادة (28) إضافة للعقوبات المنصوص عليها بالمادة 27 السابقة يصادر المحلج وتوابعه والمكبس والمندف والأقطان المحبوبة والمحلوجة والبذور الموجودة فيه والعوادم وتسلم إلى المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان. المادة (29) أ- يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من ألف إلى عشرة آلاف ليرة سورية كل من قام بالأعمال التالية: المادة (30) يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ليرة سورية عن كل طن أو أجزائه كل من عمل على إدخال القطن المحبوب إلى أراضي الجمهورية العربية السورية وإخراجه منها ويحكم بمصادرة هذه الأقطان. المادة (31) يعاقب بغرامة قدرها خمسمئة ليرة سورية عن كل طن أو أجزائه كل من يقوم بإضافة أجسام ومواد غريبة للأقطان المحبوبة المسوقة إلى محالج المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان أو في حال استخدامه شلا مخالفا للمواصفات وتقوم المؤسسة بحسم ثلاثة أمثال وزن الأجسام والمواد الغريبة من وزن أقطانه الموردة. المادة (32) إذا نص قانون آخر على عقوبة للفعل نفسه أشد من العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون تطبق العقوبة الأشد. المادة (33) يصدر الوزير القرارات الناظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. المادة (34) ينهى العمل بالقانون رقم 222 لعام 1958 وسائر الأحكام القانون المخالفة. المادة (35) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|