القانون 27 لعام 2010 قانون الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية قانون رقم /27/ للعام 2010 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 27 لعام 2010
قانون الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية
بناءً على أحكام الدستور . وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-7-1431 هـ الموافق 16-6-2010م . أحكام عامة المادة 1 الرسم القضائي : هو المبلغ الذي يجب أداؤه بمقتضى هذا القانون إلى صندوق الخزينة حفظاً للمواعيد القانونية وتوثيقاً للأعمال التي تقوم بها الدوائر القضائية . المادة 2 التأمين القضائي : هو المبلغ الذي يودعه في صندوق الخزينة كل من يسلك طريق الطعن في الأحوال التي نص عليها القانون ويتحول إلى غرامة عند ظهوره غير محق في طعنه . المادة 3 النفقة القضائية : هي المبلغ الذي ينفق بالوجه القانوني في إنجاز الدعوى وتنفيذ الحكم . المادة 4 الرسم القضائي نوعان : نسبي ومقطوع . المادة 5 1- إن الدعوى المدنية التي لا تحوي مبلغاً معيناً والتي يمكن فيها تقدير قيمة المدعى به تقدره المحكمة بقرار تتخذه في غرفة المذاكرة بعد سماع المدعي دون أن يمس هذا التقدير حقوق الطرفين بالإدلاء بدفوعهما المتعلقة بالاختصاص. المادة 6 1- إن جميع الرسوم والنفقات في الدعاوى المدنية والشرعية تجب في النتيجة على الفريق الخاسر. المادة 7 1- حينما يقرر شطب الدعوى تصبح الرسوم المدفوعة إيراداً للخزينة. المادة 8 1- إن رسوم القرارات والأحكام والوثائق والأوراق في الدعاوى المدنية والشرعية تستوفى عند استخراجها ولا يعطي أحد الطرفين خلاصة أو صورة عن الأحكام والقرارات والوثائق والأوراق قبل تأدية الرسم الواجب على الأصل المطلوبة خلاصته أو صورته ويرجع به على من يترتب عليه في النتيجة. المادة 9 إذا تقرر منع محاكمة المدعى عليهم أو براءتهم أو عدم مسؤوليتهم فالرسوم والنفقات التي كان يجب الحكم بها عليهم يضمنها المدعي الشخصي على أن تراعى في ذلك أحكام المادتين (62) و (202) من قانون أصول المحاكمات الجزائية. المادة 10 1- إذا رجع المدعي الشخصي عن دعواه خلال المدة المعينة في المادة (60) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لا يضمن شيئاً من الرسوم . المادة 11 في الدعوى التي يسقط فيها الحق العام تبعاً لسقوط الحق الشخصي يترتب على رجوع المدعي الشخصي عن دعواه تضمينه جميع الرسوم والنفقات إلا إذا تعهد المدعي عليه بأدائها. المادة 12 كل ما يعود إلى الحق الشخصي في الدعوى الجزائية يتبع تعريفة الرسوم المدنية عدا استيفاء ثلث الرسم سلفاً وتستوفى الرسوم دفعة واحدة عندما يحوز الحكم قوة القضية المقضية. المادة 13 إذا زالت دعوى الحق العام لسبب من الأسباب تطبق من تاريخ زوالها على الدعوى الشخصية تعريفة الرسوم المدنية مع مراعاة أحكام المادة السابقة . المادة 14 1- إذا كان الاستئناف أو الطعن بالنقض واقعين من قبل ممثل الحق العام فقط ، فالقرار الصادر استئنافاً أو نقضاً لا يخضع لأي رسم . المادة 15 لا يستوفى في الدعوى الجزائية رسم ما عن أصل وصور الأحكام والقرارات والأوراق المعدة للتبليغ والتنفيذ ومذكرات الدعوة والإحضار والمذكرات التي ترسلها المحاكم والدوائر القضائية إلى الدوائر الرسمية. المادة 16 1- يستوفى رسم الوكالة الخاصة التي تنظم في المحكمة أو الدائرة القضائية أثناء الدعوى عند تنظيمها بنسبة ما يستوفى لدى الكاتب بالعدل من رسم وأجرة (عدا الطابع المالي الذي يلصق على المحضر ). المادة 17 إذا تعدد أصحاب العلاقة في الحكم الواحد وكان المحكوم به مجزءاً بالنسبة إليهم يستوفى من طالب الحكم الرسم المترتب عليه وتبين الكيفية بحيث لا يستفيد من الحكم إلا من دفع الرسم . المادة 18 1- الفريق الخاسر الذي يرغب في سلوك طريق الطعن يستوفى منه رسم الحكم فقط ولا يجبر على تبليغ خصمه الحكم ولا على تأدية الرسوم المترتبة. المادة 19 إن تأدية الرسوم والتأمينات والنفقات في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون شرط لقيد الطلبات وإجراء المعاملات وحفظ المواعيد القانونية تحت طائلة البطلان . المادة 20 لا يعفى أحد من تأدية الرسوم والتأمينات والنفقات أو من تعجيل ما نص على وجوب تعجيله منها إلا في الحالات المذكورة في هذا القانون. المادة 21 1- لا يؤخذ في كل محكمة إلا الرسم المنصوص عليه في تعرفتها ولا يؤخذ تأمين ولا نفقة إلا وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون . الباب الأول المادة 22 1- تطبق هذه التعريفة على الدعاوى الصلحية بجميع درجاتها أما الدعاوى التي تبلغ قيمتها المعينة أو المقدرة ألفي ليرة سورية فما دون لا تخضع لأي رسم قضائي. المادة 23 الدعاوى الصلحية التابعة للرسم النسبي ثلاث فئات : المادة 24 تخضع الدعاوى الصلحية التي لا تقوم على مبلغ معين كدعاوى تخلية العقار وحقوق الارتفاق والأحوال المدنية وإزالة اليد والشيوع للرسم المقطوع المادة 25 1- يستوفى رسم قيد مقطوع قدره خمس و عشرون ليرة سورية عن الضبوط و الاستدعاءات المتضمنة إقامة الدعوى أو تجديدها أو شطبها واللوائح والمذكرات الخطية المقدمة أثناء المحاكمة أو قبلها أو بعدها التي تتضمن طلبات جديدة وأسناد الوكالة أو صورها وتقارير الخبراء والأسناد والوثائق المثبتة وكل نوع من الأوراق التي يقدمها المتداعون أو يبرزونها تأييداً لتدبير يلتمسونه من السلطة القضائية و استدعاءات اعتراض الغير أو طلب التدخل أو نقل الدعوى أو تجديدها بعد النقض و استدعاءات الاستئناف أو الطعن بالنقض . المادة 26 يستوفى عن القرارات القضائية بإلقاء الحجز الاحتياطي أو فكه أو وقف التنفيذ أو أي تدبير مؤقت أو مستعجل أو بالرجوع عنها والتي تقبل التنفيذ قبل الحكم النهائي، رسم مقطوع قدره مائتا ليرة سورية في الفئة الأولى و ثلاثمائة و خمسون ليرة سورية في الفئة الثانية و ستمائة ليرة سورية في الفئة الثالثة و ثلاثمائة و خمسون ليرة سورية في دعاوى الأحوال المدنية وتخلية العقار، و ستمائة ليرة سورية فيما سوى ذلك . المادة 27 1- يستوفى عن القرارات المتضمنة تصديق المصالحة رسم نسبي قدره اثنان في المئة من البدل المصالح عليه ، على أن لا يقل هذا الرسم عن مائة ليرة سورية ولا يزيد على نصف الرسم المحدد في المادة (29) من هذا القانون فيما لو حكم بكامل المبلغ المدعى به. المادة 28 1- يستوفى عن القرارات المتضمنة شطب الدعوى أو ردها من جهة الشكل أو الأساس أو عدم الاختصاص أو الصادرة في دعوى اعتراض الغير رسم مقطوع قدره مائة و خمسون ليرة سورية في الفئة الأولى و مئتان و خمسون ليرة سورية في الفئة الثانية و ثلاثمائة و خمسون ليرة
المادة 29 1- يستوفى عن القرارات التابعة لرسم نسبي سواء منها المتضمنة الحكم للمدعي بدعواه الأصلية أو للمدعى عليه بدعواه المقابلة وللمتدخل والقرارات المتضمنة الحكم بمنع المعارضة رسم قدره ثلاث في المئة من القيمة المحكوم بها ويعتبر كسر المائة كالمئة في تعيين الرسم . المادة 30 1- يستوفى عن القرارات الصادرة بعد النقض في الدعاوى التابعة للرسم النسبي رسم مقطوع قدره مائة و خمسون ليرة سورية في الفئة الأولى و مئتان و خمسون ليرة سورية في الفئة الثانية و خمسمائة ليرة سورية في الفئة الثالثة. المادة 31 1- يستوفى عن تبليغ كل حكم أو ورقة دعوة أو وثيقة يطلب تبليغها وعن كل صورة تطلب بعد التبليغ أو صورة وثيقة أو ورقة رسم قدره خمس و عشرون ليرة سورية. الفصل الثاني – تعريفة محاكم البداية المادة 32 1- يستوفى رسم مقطوع قدره خمسون ليرة سورية عن قيد الاستدعاءات واللوائح والمذكرات الخطية المقدمة أثناء المحاكمة أو قبلها أو بعدها التي تتضمن طلبات جديدة و أسناد الوكالة أو صورها وتقارير الخبراء و الأسناد والوثائق المثبتة وكل نوع من الأوراق التي يقدمها المتداعون أو يبرزونها تأييداً لتدبير يلتمسونه من السلطة القضائية و استدعاءات اعتراض الغير أو طلب التدخل أو نقل الدعوى أو تجديدها بعد النقض و استدعاءات الاستئناف أو الطعن . المادة 33 يستوفى رسم مقطوع قدره مائة ليرة سورية عن تبليغ كل حكم وقرار ومذكرة دعوة و مائتا ليرة سورية عن صورة كل حكم أو قرار معدة للتبليغ أو مطلوبة من أحد الفريقين بعد التبليغ وعن صورة كل وثيقة أو ورقة. المادة 34 1- يستوفى عند تقديم الدعوى ثلث الرسم. المادة 35 1- يستوفى رسم مقطوع قدره مائتان و خمسون ليرة سورية عن كل رسالة توجهها المحكمة إلى إحدى الدوائر الرسمية بناءً على طلب أحد الطرفين. المادة 36 1- يستوفى رسم مقطوع قدره مائة ليرة سورية عن كل تقرير ينظمه المأمور أو الخبير أو المحكم المعين من قبل المحكمة نتيجة قيامه بمهمته. المادة 37 1- يستوفى عن القرارات التابعة للرسم النسبي سواء منها المتضمن الحكم للمدعي بدعواه الأصلية أو للمدعى عليه بدعواه المقابلة أو للمتدخل والقرارات المتضمنة الحكم بمنع المعارضة رسم قدره ثلاث بالمائة من القيمة المحكوم بها إذا لم تتجاوز مائتين و خمسين ألف ليرة سورية. المادة 38 يستوفى عن الحكم بتسليم أو إجراء شيء يمكن تقدير قيمته رسم نسبي على الوجه المبين في المادة السابقة. المادة 39 يستوفى عن الحكم بتسليم أو إجراء شيء لا يمكن تقدير قيمته وعن الحكم المتضمن شطب الدعوى أو ردها بالشكل أو الأساس أو عدم الاختصاص أو لأي سبب كان الرسم المقطوع المبين في المادة (42) من هذا القانون. المادة 40 1- يستوفى عن قضايا إعطاء الأحكام الأجنبية صيغة التنفيذ وقضايا التصديق على حكم المحكمين أو على المصالحة بين الطرفين رسم نسبي قدره واحد في المئة من مجموع المبالغ المحكوم بها أو المصالح عليها إذا لم تتجاوز المائتين و خمسين ألف ليرة سورية. المادة 41 1- يحسب الرسم في دعاوى ملكية العقار والتصرف بالأراضي الأميرية على أساس قيمة المنازع به في دائرة الواردات في المالية. المادة 42 يحدد الرسم المقطوع في الأحكام البدائية بألف ليرة سورية ويستوفى في الدعاوى الآتية : المادة 43 1- يستوفى رسم مقطوع قدره ألف ليرة سورية عن قرار إعلان الإفلاس وتبديل تاريخ العجز وعن القرارات المتخذة في النزاعات الناشئة عن الإفلاس وفي الصلح الواقي وتصفية الشركات. المادة 44 1- يستوفى عن تصديق عقد الصلح رسم نسبي قدره واحد في المئة من المبلغ الذي تعهد المفلس بدفعه إلى الدائنين. المادة 45 يستوفى الرسم والنفقات في المعاملات الإفلاسية من موجود الصندوق بمعرفة القاضي المنتدب قبل التقسيم. المادة 46 يستوفى عن تصديق عدد صفحات كل دفتر من دفاتر التجارة رسم قدره مائتا ليرة سورية وعن إيداع صك الشركة التجارية ديوان المحكمة رسم قدره ألف ليرة سورية وعن إيداع ملحقه خمسمائة ليرة سورية، وعن إيداع صك الشركة المساهمة ديوان المحكمة رسم قدره ألفا ليرة سورية وعن إيداع ملحقة ألف ليرة سورية . الفصل الثالث – تعريفة محاكم الاستئناف المادة 47 تطبق محكمة الاستئناف على الدعاوى الصلحية والبدائية المستأنفة التعرفة المحددة لكل منها في هذا القانون. المادة 48 يستوفى الرسم المقطوع وقدره ألف ليرة سورية في الأحوال التالية : المادة 49 إذا تضمن الحكم الاستئنافي التدقيق والفصل في أساس الدعوى فرسمه معادل للرسم المقتضى استيفاؤه في المحكمة مصدرة الحكم المستأنف نسبياً كان أو مقطوعاً. الفصل الرابع – تعريفة محكمة النقض المادة 50 تطبق محكمة النقض على الدعاوى الصلحية والبدائية و الاستئنافية التعريفة المحددة لكل منها في هذا القانون. المادة 51 رسم قرار النقض في الدعاوى الصلحية المحكوم بها من محكمة الصلح معادل لرسم الحكم المطعون فيه عند تصديقه ولنصف هذا الرسم عند نقضه أو رد الطعن شكلاً. المادة 52 1- رسم قرار النقض في الدعاوى البدائية أو الاستئنافية ألف ليرة سورية عند تصديقه و خمسمائة ليرة سورية عند نقضه أو رد الطعن شكلاً. الباب الثاني المادة 53 1- يستوفى من المدعي الشخصي رسم قيد قدره خمس و عشرون ليرة سورية عن كل استدعاء بإقامة الدعوى وعن كل استدعاء بالاستئناف أو الطعن أو الاعتراض وعن كل سند وكالة وصورته وتقرير خبراء وما يبرزه من الوثائق. المادة 54 رسم الحكم الصلحي مائة ليرة سورية في المخالفات والجرائم للأصول الموجزة وأربعمائة ليرة سورية في باقي الجنح مهما تعدد المحكوم عليهم. المادة 55 يستوفى رسم قدره خمس و عشرون ليرة سورية عن كل صورة من الأوراق والأحكام والقرارات التي يطلبها أحد الطرفين أو من يجيز له القانون طلبها. الفصل الثاني – تعريفة محاكم البداية المادة 56 1- يستوفى عن استدعاءات إقامة الدعوى وأسناد الوكالة أو صورها وتقارير الخبراء والأسناد والوثائق المثبتة واستدعاءات الاعتراض على الحكم الغيابي أو الاستئناف أو الطعن رسم قيد المادة 57 رسم الحكم بداية واعتراضاً خمسمائة ليرة سورية مهما تعدد المحكوم عليهم. المادة 58 رسم القرار النهائي الذي يصدره قاضي التحقيق أربعمائة ليرة سورية.
لمادة 59 1- يستوفى رسم قدره مائتا ليرة سورية عن كل صورة من الأوراق و الأحكام والقرارات التي يطلبها أحد الطرفين أو من يجيز له القانون طلبها. الفصل الثالث – تعريفة محاكم الاستئناف المادة 60 1- تخضع الدعاوى الصلحية المستأنفة لتعرفتها الصلحية إلا أن رسم الحكم الصادر فيها استئنافاً ورسم قرار تعيين المرجع فيها سبعمائة و خمسين ليرة سورية . المادة 61 يستوفى في الدعاوى المرفوعة إلى قاضي الإحالة بناءً على استدعاء أحد المتداعين رسم قرار أربعمائة ليرة سورية . الفصل الرابع – تعريفة محكمة النقض المادة 62 تخضع الدعاوى الصلحية والبدائية و الاستئنافية والجنائية المطعون فيها للتعريفة المحددة لكل منها في هذا القانون. المادة 63 1- رسم قرار النقض في الدعاوى الصلحية المحكوم بها من محكمة الصلح معادل لرسم حكم النقض عند تصديقه ولنصف الرسم عند نقضه أو رد الطعن شكلاً. الباب الثالث المادة 64 يستوفى عن الاستدعاءات والضبوط بتقديم الدعوى الأصلية أو تجديدها بعد الشطب أو النقص أو اعتراض الغير أو طلب الدخول في الدعوى أو نقل الدعوى أو الطعن بالحكم رسم قيد قدره خمس و عشرون ليرة سورية . المادة 65 يستوفى عن قرارات إثبات الزواج والمصادقة عليه وفسخه والطلاق والمخالعة والتفريق والصلح على بدل رسم نسبي قدره واحد في المئة من كامل بدل المهر أو بدل الصلح. المادة 66 يستوفى عن القرارات غير المذكورة في المادة السابقة وعن قرارات إثبات الوصية التي لا تستند إلى وثائق شرعية رسم حكم نسبي قدره ثلاث في المئة من مقدار الشيء المحكوم به أو الموصى به. المادة 67 يستوفى عن قرارات إثبات الوراثة أو النسب أو الرشد أو الحجز بأنواعه أو فكه أو إثبات الوقف الخيري أو إبطاله أو إبطال الوثائق أو رد الدعوى شكلاً أو أساسـاً أو منـع المعارضـة رسـم قـدره مائـة و خمسون ليرة سورية. المادة 68 يستوفى عن قرارات إثبات الوصية التي تستند إلى وثيقة شرعية مسجلة رسم قدره مائتان و خمسون ليرة سورية وعن قرارات الحجز الاحتياطي أو فكه وعن كل تدبير إداري موقت أو مستعجل أو الرجوع عنها رسم قدره مائة و خمسون ليرة سورية . المادة 69 يستوفى عن قرارات النفقة والقرارات التي لا تتضمن مبلغاً ولم يذكر لها رسم خاص ، وعن القرارات الصادرة بعد النقض وعن قرارات إثبات مراجعة الزوجة في عدة الطلاق الرجعي رسم قدره مائة ليرة سورية. المادة 70 1- يستوفى عن قرارات الشطب رسم قدره خمسون ليرة سورية. الفصل الثاني – تعريفة الوثائق الشرعية المادة 71 يستوفى عن وثائق الإدانة ووثائق المصادقة على الزواج أو الطلاق أو المخالعة بنسبة المبلغ المدان وكامل المهر رسم نسبي قدره نصف في المئة. المادة 72 يستوفى عن وثائق الوصية بنسبة الموصى به وعن وثائق الاستبدال بنسبة المبلغ المستبدل به وعن وثائق قبض المرصد وانتقاله بنسبة المبلغ المقبوض وعن الباقي للورثة من التركات بعد التصفية وعن محاسبة الأوصياء والمتولين بنسبة الباقي للموصى عليهم والوقف الخيري رسم نسبي قدره واحد في المئة على أن لا يقل عن مائة و خمسين ليرة سورية. المادة 73 يستوفى عن الوثائق الحاوية مبلغاً معيناً ولم يحدد لها رسم خاص رسم نسبي قدره اثنان في المئة. المادة 74 يستوفى عن وثائق النفقة ومراجعة الزوجة في عدة الطلاق الرجعي وحصر الإرث والحجر بأنواعه وفكه ونصب الأوصياء والإذن ببيع العقار أو فراغه أو قسمته أو رهنه رسم قدره مائة ليرة سورية . المادة 75 يستوفى عن وثائق المصالحة بالتركات رسم قدره أربعمائة ليرة سورية. المادة 76 يستوفى عن الوثائق التي لا تحوي مبلغاً معيناً والتي لم يذكر لها رسم خاص رسم قدره مائة ليرة سورية . المادة 77 1- يستوفى عن كل صورة قرار أو وثيقة أو ورقة تستخرج للتبليغ رسم قدره مائة و خمسون ليرة سورية ويستوفى نصف هذا الرسم عما يستخرج لغير ذلك. الفصل الثالث – تعريفة محكمة النقض المادة 78 1- يستوفى عن قرار النقض المتضمن التصديق رسم معادل لرسم القرار المطعون فيه ويستوفى نصفه إذا تضمن النقض أو رد الطعن شكلاً. المادة 79 لا يستوفى رسم قيد ولا رسم عن قرارات النقض الصادرة في الدعاوى التي لم يطعن فيها من أحد الطرفين والمرفوعة حكماً إلى محكمة النقض وفاقاً لأحكام القانون. الباب الرابع المادة 80 1- يستوفى عن كل استدعاء بطلب تنفيذ قرار أو سند أو الاعتراض على هذا السند أو بتجديد معاملة تنفيذية بعد شطبها رسم قيد قدره خمسون ليرة سورية. المادة 81 يستوفى عن كل صورة من الأوراق المبرزة التي يطلبها أحد الطرفين رسم قدره مائتا ليرة سورية أما صور القرارات الصلحية والبدائية والشرعية فيستوفى عنها الرسم المعين بتعرفتها. المادة 82 1- يستوفى من المحكوم عليه رسم تحصيل نسبي قدره ثلاث في المئة من المبلغ المحصل أصلاً وفائدتة ويستثنى من ذلك الرسوم والنفقات. المادة 83 يستوفى سلفاً من المحكوم له عن القرارات التي لا تحوي مبلغاً معيناً كالقرارات القاضية بتخلية العقار أو رفع الحجز رسم مقطوع بقدر رسم القرار الموضوع موضع التنفيذ على أن يعود به على المحكوم عليه و إذا لم يقض القرار برسم ما يستوفى عنه من المحكوم له رسم تنفيذ قدره مائتان و خمسون ليرة سورية ويعود به على المحكوم عليه. المادة 84 1- إذا تضمن الحكم شقين أحدهما يخضع للرسم النسبي و الآخر للمقطوع وكانت الرسوم المحكوم بها هي عن الشق المستلزم للرسم الأكثر وطلب المحكوم له تنفيذ أحد الشقين يستوفى عن كل شق يطلب تنفيذه الرسم المترتب عليه. المادة 85 1- إذا تم الصلح بين الدائن والمدين يستوفى الرسم عن المبلغ الباقي المصالح عليه إذا كان معيناً بنسبة ثلاثة في المئة وعن المبلغ المبرأ منه (المسقط) نصف ذلك. المادة 86 1- يستوفى من المشتري عما يباع بالمزاد العلني في الأماكن التي يوجد فيها مراكز بلديات من الأموال المنقولة وغير المنقولة رسم دلالة قدره اثنان بالمئة يدفع إلى صندوق البلدية ليوزع وفاقاً للنظام المالي للبلديات. الباب الخامس المادة 87 تستوفى سلفاً التأمينات القضائية كما يلي: المادة 88 يودع تأمين واحد مهما تعدد الطالبون في موضوع واحد مشترك بينهم إذا كانوا مجتمعين. المادة 89 1- يعاد التأمين إلى مودعه إذا ظهر أنه محق في طلبه أو رجع عنه قبل البت فيه. الباب السادس المادة 90 في الحالات التي تستدعي تعيين محكمين وخبراء أو دعوة شهود أو انتداب قضاة أو مساعدين عدليين لإجراء كشف أو عمل رسمي خارج المحكمة تتخذ المحكمة أو الدائرة القضائية ذات الاختصاص قراراً تحدد فيه المبلغ الذي يجب تأديته سلفاً إلى ديوان المحكمة لقاء الأجور والتعويضات ومصاريف الانتقال وتعيين الطرف المرتب عليه تأديتها ومهلة الدفع. المادة 91 إذا تبين أن المبلغ الذي حددته المحكمة لا يكفي لتأدية نفقات العمل المقرر إجراؤه تتخذ المحكمة قراراً بتحديد سلفة جديدة. المادة 92 عند عدم تأدية السلفة أو إكمالها من قبل من تترتب عليه ، تمهله المحكمة مدة مناسبة فإن لم يفعل جاز لخصمه إيداعها دون أن يخل ذلك بحقه في الرجوع عليه بها وإن امتنع الاثنان يحكم في القضية بحالتها المبسوطة. المادة 93 1- تقيد السلفة المدفوعة إلى رئيس ديوان المحكمة في دفتر خاص يذكر فيه اسم المسلف ورقم الدعوى وتاريخ القرار المدفوعة بموجبه . وتقيد المدفوعات فيه ويشار إلى تاريخ القرار ورقم الدعوى ، بعد أخذ وصول من القابض معفى من الطابع يحفظ في إضبارة الدعوى ويصدق القاضي المادة 94 تقدر المحكمة أجور المحكمين أو الخبراء بنسبة أهمية العمل المكلفين به والمدة التي يستغرقها إنجاز هذا العمل . المادة 95 1- تطبق أحكام المادة السابقة بحق القضاة والمساعدين الذين يعهد إليهم بعمل رسمي خارج مقر عملهم على أن لا يتجاوز التعويض الذي يعطى لكل منهم، عدا مصاريف الانتقال، مئتين و خمسين ليرة سورية في الوحدة الإدارية التي فيها مقرهم، ولا يتجاوز خمسمائة ليرة سورية في خارجها عن كل قضية يستغرق إنجازها أقل من ثماني ساعات وأن لا يتجاوز خمسمائة ليرة سورية في الحالة الأولى و ألف ليرة سورية في الحالة الثانية إذا استغرق إنجاز العمل أكثر من ثماني ساعات. المادة 96 تحدد نفقات ومرتبات هيئة التفليسة بقرار من القاضي المنتدب وفاقاً للتعرفة الآتية: المادة 97 يؤخذ نصف ما يستحقه كل من القضاة والمساعدين بمقتضى المواد السابقة ويسلم إيراداً إلى صندوق إسعاف كل من الفئتين. المادة 98 1- تقدر المحكمة للشهود المدعوين من قبلها بعد استماع إفاداتهم تعويض الانتقال والسفر بالنسبة لصفتهم ولبقية الأمور المساعدة على تقدير التعويض ولا سيما الضرر الذي يلحق بهم بسبب الانتقال، على أن لا يتجاوز هذا التعويض ألف ليرة سورية عن كل 24 ساعة . ولا يعطى هذا المادة 99 1- يعطى الشاهد عدا تعويض الانتقال أجرة واسطة السفر التي استعملها على أن لا تتجاوز الأجرة التي تستوجبها واسطة السفر الأكثر اقتصاداً إلا إذا أثبت أنه استعمل واسطة السفر الأكثر كلفة للضرورة ، أو إذا دعته المحكمة بصورة عاجلة. المادة 100 1- تضاعف التعويضات المنصوص عليها في المواد السابقة: المادة 101 إذا أثبت الشاهد الذي تستحضره المحكمة بمذكرة إحضار أن تخلفه كان لمعذرة مشروعة صرفت له تعويض الانتقال والسفر الذي يستحقه وإلا قررت مصادرته وقيده إيراداً للخزينة. المادة 102 1- لكل من المحكمين والخبراء والموظفين والشهود أن يعترض على تقدير المحكمة للتعويض أو الأجرة العائدة له وذلك بموجب مذكرة غير تابعة لأي رسم أو طابع يقدمها إلى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه قرار التقدير. الفصل الثاني – الدعاوى الجزائية المادة 103 إذا طلب المدعي الشخصي تحريك الدعوى العامة يقرر القاضي تحديد المبلغ الذي يجب أن يدفعه سلفاً إلى رئيس ديوان المحكمة لقاء نفقات الدعوى وسائر المصاريف والتعويضات ويعين له مهلة للدفع لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تبليغه القرار. وبعد تأدية هذه السلفة تحرك الدعوى وتقيد في دفتر الأساس ويشرع بالتحقيق أو المحاكمة ويمكن أثناء التحقيق أو المحاكمة أن يطلب إلى المدعي الشخصي دفع سلفة إضافية إذ تبين أن ما بقي من السلفة لا يكفي للنفقات اللازمة. المادة 104 تطبق بشأن قيد السلفة وتسديدها وتأدية أجور الخبراء وتعويض السفر والانتقال لهم وللموظفين والشهود، الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب المتعلق بالدعاوى المدنية. المادة 105 إذا امتنع المدعي الشخصي من تأدية سلفة النفقات خلال المهلة المحددة للدفع ولم ترغب النيابة في ملاحقة دعوى الحق العام تتخذ السلطة القضائية المقدمة إليها الدعوى قراراً بحفظها أما إذا امتنع عن تأدية السلفة الإضافية فإن القرار يتخذ بحفظ الدعوى وترقين قيدها و يسجل في دفتر القرارات الجزائية وهذا القرار لا يمنع المدعي الشخصي من تجديد دعواه بعد تأدية السلفة المقررة، أو من إقامة الدعوى بحقوقه أمام المحاكم المدنية. المادة 106 1- إن المدعي الشخصي الذي يظهر محقاً في نتيجة دعواه تعاد إليه سلفته وإذا كان صرف منها شيء فإن محكمة الأساس أو القاضي الواضع يده نهائياً على الدعوى يقرر عقب اكتساب الحكم الدرجة القطعية إعطاءه المصروف من السلفة وبموجب هذا القرار يترتب على الخزينة أن تدفع المادة 107 إذا لم يكن في القضية مدع شخصي تستوفى النفقات الواجبة الأداء من خزينة الدولة (نفقات الجرائم العامة) وتحصل فيما بعد من المحكوم عليه. الفصل الثالث - الدعاوى الشرعية المادة 108 تطبق في الدعاوى الشرعية أحكام تعريفة النفقات المدنية المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب. الفصل الرابع – القضايا التنفيذية المادة 109 تطبق في دائرة التنفيذ تعريفة النفقات المدنية المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب إلا أن القرارات بتحديد السلفة وتقدير الأجور وتعويض الانتقال والسفر تتخذ من قبل رئيس التنفيذ. المادة 110 1- يؤدي الدائن سلفاً إلى الخزينة المبلغ وفقاً لما هو لدى إدارة السجون لإعاشة السجين عن كل يوم يحبس فيه مدينه لأجل الدين أو العين لقاء ما ينفق عليه من مخصصات السجون. وبحال صرف النظر عن حبسه وتخلية سبيله قبل إتمامه جميع المدة تعاد إليه السلفة بكاملها في الحالة الباب السابع المادة 111 1- يعفى من تأدية الرسوم والتأمينات القضائية الدولة والبلديات وسائر الإدارات والمؤسسات العامة في جميع المعاملات أو الدعاوى التي تقام منها أو عليها. المادة 112 يعفى من تأدية نفقات إعاشة المسجونين لتأمين استيفاء الحقوق: المادة 113 1- إذا ربحت الدولة والبلديات والدوائر والمؤسسات العامة الدعوى يحكم بتحصيل الرسوم والنفقات الواجبة للخزينة من الخصم عند التنفيذ . وإذا خسرت يحكم عليها بجميع ما أنفقه خصمها من الرسوم والنفقات. المادة 114 1- في الأحوال التي يقضي القانون بتأجيل تعجيل الرسوم فيها، تحصل الرسوم من المحكوم عليه حين التنفيذ. المادة 115 عندما يبرز طالب المعونة القضائية إلى القاضي أو إلى المحكمة ذات الاختصاص بياناً من المرجع المختص يثبت تقدمه بطلبها يؤخر استيفاء الرسوم والتأمينات حتى البت في طلبه ويشار إلى ذلك في ذيل استدعاء الدعوى الذي يجب قيده حفظاً للمدد القانونية، وعلى المرجع المختص أن يعلم القاضي أو المحكمة نتيجة طلب المعونة، وإذا رد طلبه أعطي مهلة أسبوع واحد للدفع. الباب الثامن المادة 116 1- تحسب رسوم الدعاوى الشرعية والمدنية من قبل رئيس الديوان أو المساعد الذي يعين بقرار من وزير العدل على أن يكون مكفلاً، وتدفع مباشرة للخزينة من قبل ذوي العلاقة بموجب إرسالية ذات أرومة لقاء وصل مالي يحفظ في الدعوى. وتستوفى رسوم القيد والدعوى والتبليغ والصورة، وكذلك الرسوم الأخرى التي لا تتجاوز خمسمائة ليرة سورية واحدة، بلصق طابع عدلي بقمتها ويبطل الطابع بالتاريخ وخاتم المحكمة أو الدائرة القضائية المختصة وتوقيع رئيس الديوان أو المساعد مع الإشارة إلى جانب هذه الطوابع عن مقدارها ونوعها. المادة 117 1- يحق للمكلف أن يعترض على حساب الرسوم لدى المحكمة التي تبت بالاعتراض بصورة نهائية في غرفة المذاكرة بعد سماع الكاتب والمعترض. المادة 118 1- إن قرارات المحاكم على اختلاف أنواعها التي لا يطلب أصحابها استخراجها خلال شهرين من تاريخ صدورها ينظم ديوان المحكمة جدولاً برسومها وبالنفقات المتحققة للخزينة بنهاية كل شهر يرسله إلى الدوائر المالية لتحصيلها وفقاً لقانون جباية الأموال العامة. الفصل الثاني – الدعاوى الجزائية المادة 119 يجب على المحكوم عليه بالرسوم والنفقات القضائية المترتبة للخزينة أن يدفعها إلى صندوق المال في مدة عشرة أيام من تاريخ إنذاره بعد اكتساب الحكم قوة القضية المقضية وإلا قرر النائب العام أو قاضي الصلح العائد إليه الأمر حبسه مدة أربع وعشرين ساعة عن كل مائة ليرة سورية أو كسورها ولا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس ستة أشهر. المادة 120 يطبق النائب العام قاعدة التقسيط المبينة في المادة (53) ـ من قانون العقوبات ـ على الرسوم و النفقات القضائية. المادة 121 تحسب مدة توقيف المحكوم عليه الزائدة عن المدة المحكوم بها من أصل الرسم والنفقات، سواء أكانت هذه الرسوم والنفقات محكوما بها في الدعوى التي أوقف من أجلها أم متحققة في دعوى غيرها سبقت توقيفه. الفصل الثالث – أحكام مشتركة المادة 122 إذا كانت الرسوم المدفوعة تزيد على المبلغ الواجب قانوناً أو أنها دفعت تكراراً، فعلى الخزينة إعادة المدفوع زيادة أو تكراراً، بناء على طلب من ذوي العلاقة غير تابع لرسم أو طابع وكتاب من المحكمة أو الدائرة القضائية المختصة. المادة 123 1- تتقادم الرسوم في حالة النقص أو الزيادة بأربع سنوات من تاريخ استيفائها بحق الأفراد والخزينة. المادة 124 1- يحق للمحكمين والخبراء والشهود والعاملين المطالبة بالأجور والتعويضات والمصاريف الانتقالية ما دامت الدعوى قائمة، على أن لا تزيد هذه المدة على الشهرين. المادة 125 ينهى العمل بقانون الرسوم و التأمينات القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /105/تاريخ 4-10-1953 و تعديلاته. المادة 126 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعتبر نافذاً بعد تسعين يوماً من تاريخ صدوره . رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|