المرسوم التشريعي 52 لعام 2010 تصديق اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية من الحصول على سمات الدخول بين سورية والهند مرسوم تشريعي رقم /52/ للعام 2010 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
المرسوم التشريعي 52 لعام 2010 تصديق اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية من الحصول على سمات الدخول بين سورية والهند مرسوم تشريعي رقم /52/ للعام 2010 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|