القانون 31 لعام 2010 إنشاء مؤسسة خزانة تقاعد المحامين قانون رقم /31/ للعام 2010 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 31 لعام 2010
إنشاء مؤسسة خزانة تقاعد المحامين
رئيس الجمهورية وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/11/1431هـ الموافق 18/10/2010 م. يصدر ما يلي: الفصل الأول المادة 1 تنشأ في نقابة المحامين مؤسسة للتقاعد تدعى مؤسسة خزانة تقاعد المحامين. المادة 2 غاية المؤسسة أن تؤمن للمحامين معاشات تقاعدية وتعويضات وإعانات وفق أحكام هذا القانون. المادة 3 أ- مؤسسة خزانة التقاعد شخص اعتباري يمثله نقيب المحامين، وينوب عنه نائبه في حال غيابه. المادة 4 أ- تتألف موارد الخزانة من: الفصل الثاني المادة 5 أ - يختص المؤتمر العام لنقابة المحامين بالصلاحيات التالية: المادة 6 أ- يدير الخزانة مجلس إدارة هو مجلس نقابة المحامين. المادة 7 أ- ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه مراقباً ومعاوناً له أو أكثر لتدقيق معاملات الخزانة. المادة 8 أ – يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه. المادة 9 المجلس هو المسؤول على الخزانة ومن وظائفه أن يقوم وفقاً لأحكام القانون بالأعمال التالية: المادة 10 أ – يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة إلى المؤتمر العام للتصديق عليه. المادة 11 أ – تودع النقود والأسناد والقيم المالية في مصرف أو أكثر من المصارف التي تعين بقرار من مجلس الخزانة. المادة 12 يراعى في تحديد المعاش التقاعدي وسائر النفقات وضع موازنة خزانة التقاعد بحيث لا يتجاوز مجموع ما يصرف منها خمساً وثمانين في المائة من وارداتها ويحفظ الباقي باسم أموال احتياطية. الفصل الثالث المادة 13 للمحامي أن يطلب إحالته على التقاعد إذا توفرت فيه الشروط التالية : المادة 14 أ- تعتبر ممارسة المحاماة فعلية إذا قام المحامي بمزاولة المهنة في قبول الدعاوى لدى المحاكم أو المجالس أو اللجان القضائية على اختلاف أنواعها ويثبت ذلك بالأحكام والوثائق الرسمية المؤيدة أن المحامي رافع بخمسة عشر قضية على الأقل في العام الواحد ولا تدخل في نصاب الدعاوى التي يحضرها المحامي إنابة أو الدعاوى التي لم يتولاها بصورة أساسية أو فعلية إلا في فترة التمرين. المادة 15 أ- تدخل في حساب مدة الممارسة الفعلية المدد التالية : المادة16 ينذر رئيس مجلس الفرع المحامي المتأخر عن دفع العائدات التقاعدية في لوحة إعلانات الفرع، فإذا لم يسدد ما عليه خلال ستين يوماً يصار إلى إغفال اسمه من الجدول بقرار يصدر عن مجلس النقابة. المادة 17 أ- يستحق المحامي المحال على التقاعد معاشاً كاملاً إذا مارس المحاماة ممارسة فعلية ثلاثين سنة وفقاً لأحكام هذا القانون. المادة 18 يستحق المحامي إذا زاول المهنة مدة أكثر من خمسة عشر عاماً وأقل من ثلاثين عاماً معاشاً شهرياً يعادل جزءاً من ثلاثين جزءاً من المعاش الكامل مضروباً بعدد سني ممارسة المهنة شريطة أن يكون المحامي قد أتم الستين من العمر، ويستثنى من شرط السن المحامي الذي بلغت مزاولته المهنة خمسة وعشرين عاماً. المادة 19 يستحق المحامي الذي أتم الستين من عمره ولم يكمل خمسة عشر عاماً ممارسة فعلية تعويضاً يعادل المعاش الشهري الكامل مضروباً بعدد سني ممارسة المهنة. المادة 20 أ- يستفيد من أحكام هذا القانون من سبق تسجيله في جدول نقابة المحامين قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وقد تجاوز الخامسة والأربعين من العمر وفق الشروط التالية: المادة 21 أ- يحال حتماً على التقاعد المحامي إذا عجز عجزاً كلياً بغير سبب المحاماة وأصبح غير قادر بصورة نهائية على مزاولة المهنة ويمنح المعاش على الوجه الآتي : المادة 22 للحقوق التقاعدية والمنح صفة معاشية لا يجوز التنازل عنها لأحد ويمنح حجزها إلا تسديداً لنفقة شرعية أو لمطلوب خزانة التقاعد أو النقابة وذلك في حدود النسب المقبولة في حجز رواتب العاملين في الدولة. المادة 23 تشطب أسماء المحامين المحالين على التقاعد من جدول المحامين العاملين وتسجل في جدول المحامين المتقاعدين ولا يجوز لهم بعد ذلك ممارسة المهنة، ويجوز لمجلس الإدارة أن يأذن للمحامي المحال على التقاعد لغير سبب مرضي بأن يكمل دعاوى موكليه التي كانت قيد النظر أمام المحاكم قبل إحالته على التقاعد. المادة 24 للمحامي بعد إحالته على التقاعد أن يطلب العودة لممارسة المحاماة شريطة تمتعه بالشروط الواردة في المادة التاسعة من قانون تنظيم مهنة المحاماة وعدم تجاوزه الستين من العمر، ويوقف صرف المعاش التقاعدي عن المحامي خلال ممارسته المحاماة وعندما يطلب إحالته على التقاعد مجدداً تعتبر مدة خدمته اللاحقة متصلة بالمدة السابقة ويحسب المعاش الجديد على هذا الأساس. المادة 25 المحامون المحكومون بشطب قيدهم من الجدول من قبل المجلس التأديبي لا يحرمون من المعاشات التقاعدية أو التعويضات و المنح التي يستحقونها. المادة 26 ينشأ الحق بالمعاش أو التعويض من تاريخ اكتساب قرار الإحالة على التقاعد الدرجة القطعية و في حال الوفاة ينشأ الحق منذ اليوم التالي للوفاة و في حال العجز من تاريخ ثبوته. المادة 27 تنتقل الحقوق التقاعدية و المنح التي تخصص للمحامين بموجب أحكام هذا القانون إلى المستحقين عنهم وفقاً لما يلي : المادة 28 يتحقق مجلس إدارة الخزانة من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بالطرق التي يراها مناسبة مع التقيد بسجلات الأحوال المدنية. المادة 29 يوزع المعاش الذي كان يتقاضاه المحامي يوم وفاته أو الذي كان يستحقه لو جرت تصفيته في اليوم التالي ليوم الوفاة بينه وبين المستحقين حصصاً متساوية على أن تخصص ثلاث حصص للزوجة أو الزوجات أو للزوج وحصة واحدة لكل من المستحقين من الأولاد ذكوراً وإناثاً وحصة واحدة للأخوات مهما كان عددهن وحصة واحدة للأبوين وتوزع الحصة بالتساوي بين الشركاء فيها وتعتبر حصة المحامي المتوفى حقاً مكتسباً للخزانة. المادة 30 أ – يقطع معاش الزوجة عند زواجها أو وفاتها ويصبح حقاً مكتسباً للخزانة إلا إذا كان لها أولاد من زوجها المحامي المتوفى وكانوا يتقاضون معاشاً بتاريخ قطع معاشها فيوزع نصف معاشها بينهم بالتساوي ويسري ذلك على معاش الزوج عند وفاته. المادة 31 يعتمد في تحديد سن طالب القيد في النقابة والمحامي والمستحقين، قيود الأحوال المدنية ولا عبرة للتصحيحات الجارية عليها، وإذا كان يوم الولادة مجهولاً يحسب العمر من اليوم الأول لسنة الولادة. المادة 32 يقطع المعاش في أي وقت إذا تحقق فقدان أحد الشروط المقررة لمنحه. المادة 33 يثبت فقدان الموارد والعجز عن تأدية نفقات الدراسة بتحقيق يجريه مجلس إدارة الخزانة بالطرق التي يراها مناسبة ويثبت العجز بشهادة من اللجنة الطبية المؤلفة بموجب أحكام هذا القانون. المادة 34 إذا توفي أحد المستحقين أو فقد حقه تسقط حصته بكاملها وتصبح حقاً مكتسباً للخزانة أما جزء الحصة المقطوع عن أحد الوالدين أو الأخوات فيضاف كاملاً إلى الأجزاء المخصصة لسائر أصحاب تلك الحصة. المادة 35 يجوز الجمع بين معاشين مستحقين بموجب أحكام هذا القانون من خزانة التقاعد. المادة 36 أ- تسقط الحقوق التقاعدية نهائياً عن المحامي إذا فقد الجنسية العربية السورية أو جنسيته التي كان يمارس المحاماة بالاستناد إليها وأصبح من رعايا دولة غير عربية. الفصل الرابع
إن طلبات الإحالة على التقاعد وتخصيص التعويضات وغيرها من المواضيع المنصوص عليها في هذا القانون تقدم بكتاب إلى رئيس الفرع المختص يذكر فيه اسم المستدعي ولقبه ومحل إقامته (في منطقة الفرع) وطلباته بصورة واضحة وترفق معه الوثائق الثبوتية ويعطى المستدعي إيصالاً يذكر فيه موضوع الطلب وتاريخ استلامه وماهية الوثائق المبرزة.
المادة 38 ينظر مجلس الفرع في الطلبات المقدمة إليه، وله في الأمور التي يراها إجراء المعاينة الفنية أو الاستعانة بخبراء أو الاستيضاح عنها من الدوائر ذات العلاقة ثم يقترح ما يراه في هذا الموضوع ويحيل الملف إلى مجلس الإدارة للبت بالطلب. المادة 39 قرارات مجلس الإدارة التي ليس لها صفة القرارات النهائية لا تقبل أية مراجعة بشأنها بل يمكن الطعن بها مع القرار النهائي أمام محكمة النقض. المادة 40 قرارات مجلس الإدارة النهائية قابلة للطعن بطريق النقض وفقاً للشروط والمواعيد والقواعد والأصول المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة المحاماة وتعفى طلبات الطعن من الرسوم والتأمينات والكفالة والطوابع.
المادة 41 يقوم مجلس إدارة خزانة التقاعد تحت إشراف وزارة العدل بترتيب طوابع المرافعة والأتعاب المنصوص عليها في هذا القانون وتصنيفها وتحديد كميتها وطبعها ولا يجوز لغير الأشخاص المعيني لهذه الغاية أن يبيع هذه الطوابع إلا بموجب رخصة يحصل عليها من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه من رؤساء الفروع. المادة 42 تلصق طوابع المرافعة – من قبل المحامين – على أصول وصور الوكالات القضائية بأنواعها. المادة 43 أ - يجري تصديق الوكالات القضائية من قبل رئيس الفرع أو من ينتدبه لهذا الغرض و يستوفي الفرع لحساب خزانة التقاعد طابع مرافعة مقابل التصديق . المادة 44 تراعى في أصول تنظيم و تصديق و حفظ الوكالات القضائية وإعطاء الصور عنها جميع الشروط المقررة لذلك في قانون الكتاب بالعدل. المادة 45 تبقى حقوق الخزينة العامة المقررة على الوكالات سارية المفعول وتستوفى لمصلحة هذه الخزانة. المادة 46 يحلف رئيس الفرع اليمين المنصوص عليها في المادة العاشرة من قانون الكتاب بالعدل أمام وزير العدل و يحلف المندوبون اليمين المذكورة أمام رئيس مجلس الفرع. المادة 47 تصدق الوكالات القضائية في الأماكن التي لا يعتمد فيها رئيس مجلس الفرع أحدا وفق الشروط المنصوص عليها في القانون. المادة 48 أ - يلصق طابع المرافعة من قبل المحامي على ضبط المحاكمة ، أيا كان نوع الدعوى التي يقوم بها أو يحضر فيها، وذلك في أول جلسة يحضرها. المادة 49 تلصق الطوابع و تبطل بذكر التاريخ ( اليوم و الشهر و السنة ) كتابة أو بالخاتم أو بالتوقيع عليها . و إذا كان الإبطال يتناول عدة طوابع فيجب أن يكون واضحا بحيث يستحيل إعادة استعمال هذه الطوابع و يجب أن يتجاوز الإبطال حدود الطابع أو الطوابع الملصقة. المادة 50 لا تتعدد وجيبة الطابع بتعدد المحامين عن الموكل الواحد كما أنها لا تتعدد حال انفراد المحامي بتمثيل عدة موكلين. المادة 51 تطبق على مخالفي الأحكام المتعلقة بطوابع المرافعة الأحكام المطبقة على مخالفي الطوابع المالية المنصوص عليها في التشريع النافذ. على أن يؤول رسم الطابع في جميع الأحوال إلى صندوق خزانة تقاعد المحامين .
المادة 52 أ- يضع مجلس الإدارة نظاما مالياً ونظاماً داخلياً وغيرهما من الأنظمة اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون . المادة 53 تحل مؤسسة خزانة تقاعد المحامين في الحقوق و الالتزامات محل المؤسسة القائمة بتاريخ صدور هذا القانون و تؤول إليها أموال هذه المؤسسة المنقولة و غير المنقولة. المادة 54 يخضع المحامون العاملون في النقابة والفروع أو خزانة التقاعد أو مؤسساتها إلى أحكام هذا القانون ولا تطبق عليهم في هذه الحالة أحكام قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية . المادة 55 تعفى خزانة التقاعد و أموالها و مؤسساتها التي تحدث بموجب أحكام هذا القانون من كل تكليف مالي أو ضريبة أو رسم أو تأمين أو رسم طابع أو التكاليف والضمانات المالية و البلدية مهما كان نوعها. المادة 56 يلغى القانون رقم (53 ) تاريخ 31/12/1972 و النصوص المخالفة لهذا القانون و تبقى القرارات الصادرة بالاستناد إلى أحكامه نافذة إلى حين صدور قرارات بديلة عنها وفق أحكام هذا القانون. المادة 57 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
المحامي ناهل المصري
التعليقات: |
|