القانون 34 لعام 2010 تعديل القانون 15 لعام 2008 قانون التطوير والاستثمار العقاري قانون رقم /34/ للعام 2010 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 34 لعام 2010
تعديل القانون 15 لعام 2008 قانون التطوير والاستثمار العقاري
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 34 الذي عدّل القانون رقم 15 لعام 2008 الخاص بالتطوير والاستثمار العقاري.
مدير عام هيئة الإشراف على التمويل العقاري عضواً. كما تضمن القانون تعديل الفقرة (ب) من المادة (5) لتصبح على النحو التالي: يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتسمية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة. وتضاف فقرة (و) إلى نص المادة المذكورة على النحو الآتي: تحدد المكافآت السنوية للمجلس والمقرر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. وفي المادة الرابعة من القانون الجديد: ينهى العمل بالمادة رقم 34 ويستعاض عنها بما يلي:
التعليقات: |
|