المرسوم التشريعي 25 لعام 2008 منح أصحاب المعاشات التقاعدية زيادة 25% من المعاش الشهري مرسوم تشريعي رقم /25/ للعام 2008 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 25 لعام 2011
منح أصحاب المعاشات التقاعدية زيادة 25% من المعاش الشهري
رئيس الجمهورية يرسم ما يلي: مادة /1/ /أ يمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم 48 لعام 1972 والقانون رقم 43 تاريخ /3/7/1980/ زيادة قدرها 25 بالمئة خمس وعشرون بالمئة من المعاش الشهري. المادة /2/ لا يجوز أن يقل المعاش التقاعدى لأي من العاملين في الجهات المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي عند إحالته على المعاش بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي عن المعاش الذي كان سيستحقه فيما لو أحيل على المعاش في اليوم السابق لتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي مضافاً إليه الزيادة المقررة في المادة الأولى السابقة. المادة /3/ تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام/2008/ بالنسبة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتقاضون معاشاتهم من الموازنة العامة للدولة. أما بالنسبة لبقية المتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية فتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أبواب وبنود أو حسابات موازنة الجهة العامة المعنية لعام /2008/ . المادة/4/ يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي. المادة/5/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من /1/5/2008/ .
دمشق في /25/4/1429/هجرية الموافق لـ/1/5/2008/م .
المحامي ناهل المصري
التعليقات: |
|