المرسوم التشريعي 42 لعام 2011 تعديل القانون 24 لعام 2003 حول معدل الضريبة
تبليغ عن خطأ في التشريعات
مرسوم تشريعي رقم /42/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-03-24 التاريخ-هجري: 1432-04-19
نشر بتاريخ: 2011-03-24
القسم: مرسوم تشريعي
معلومات عن هذا القانون: نافذ
المرسوم التشريعي 42 لعام 2011
تعديل القانون 24 لعام 2003 حول معدل الضريبة
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة (1)
تعدل المادة 68 من القانون رقم 24 لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي:
يحدد معدل الضريبة بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة وفق الآتي:
5 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى و15000 ل.س وعن كل دفعة مقطوعة.
7 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 15001 و20000 ل.س.
9 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 20001 و25000 ل.س.
11 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 25001 و30000 ل.س.
13 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 30001 و38000 ل.س.
16 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 38001 و50000 ل.س.
19 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 50001 و75000 ل.س.
22 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز 75000 ل.س.
المادة( 2)
تعدل المادة 69 من القانون رقم 24 لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي:
ينزل من الدخل الصافي حد أدنى معفى من الضريبة وقدره 10000 ل.س في الشهر.
المادة( 3)
ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 33 تاريخ 14-5-2009.
المادة( 4)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 19-4-1432 هجري الموافق لـ 24-3-2011ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz
التعليقات: