القانون 12 لعام 2011 تعديل قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004 قانون رقم /12/ للعام 2011 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 12 لعام 2011
تعديل قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004
رئيس الجمهورية وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26- 4-1432 هـ الموافق 31- 3- 2011 م يصدر ما يلي: المادة 1 تعدل أحكام الفقرة الأولى من المادة /110/ والمادتان 163-165 من قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم /56/ لعام 2004 حسب الآتي: أ- المادة /110/ الفقرة 1 يعتبر عقد المزارعة الناشئ بعد نفاذ هذا القانون قابلاً للفسخ بناء على طلب المالك إذا كان المزارع مالكاً أو منتفعاً من أراضي أملاك الدولة أو الإصلاح الزراعي ويعود للقضاء المختص أمر البت بهذا الطلب بصورة نهائية مع التعويض. ب- المادة 163: على أطراف العلاقة الزراعية القائمة قبل نفاذ هذا القانون توفيق أوضاعهم المختلفة بما يتفق وأحكامه خلال سنة واحدة من نفاذه وذلك بمراجعتهم المديرية لتوثيق علاقاتهم في حال الثبوت وفي حال المنازعة فيترك الأمر للقضاء المختص بذلك، على أنه يجوز إثبات علاقة المزارعة والمغارسة وعقديهما الجارية قبل نفاذ هذا القانون بوسائل الإثبات جميعها بما في ذلك البيئة الشخصية. ج- المادة 165: تحال الدعاوى التي ما زالت قيد النظر أمام لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي بوضعها الراهن إلى محكمة الصلح في المنطقة التي يقع فيها العقار. تحال الدعاوى التي ما زالت قيد النظر أمام المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي بوضعها الراهن إلى محكمة النقض. المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|