المرسوم التشريعي 55 لعام 2011 تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم التشريعي 112 لعام 1950 حول اختصاص الضابطة العدلية مرسوم تشريعي رقم /55/ للعام 2011 معلومات عن هذا القانون: ![]() المرسوم التشريعي 55 لعام 2011
تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم التشريعي 112 لعام 1950 حول اختصاص الضابطة العدلية
رئيس الجمهورية يرسم ما يلي: المادة 1 تضاف إلى المادة 17 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الفقرة التالية.. المادة 2 تعد النصوص المخالفة لما ورد في هذا المرسوم التشريعي معدلة حكما وفقا لأحكامه. المادة 3 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. رئيس الجمهورية
المحامي ناهل المصري
التعليقات:
|
|