المرسوم 178 لعام 2011 السماح لطلاب المرحلة الجامعية الأولى وطلاب دراسات التأهيل والتخصص في جامعات الجمهورية العربية السورية الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحان المسموح بها من داخل الجامعة أو خارجهابالتقدم من خارج الجامعة إلى امتحانات الدورة الصيفية للعام مرسوم رقم /178/ للعام 2011 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|