المرسوم التشريعي 35 لعام 2011 تعديل المرسوم التشريعي 30 لعام 2007 قانون خدمة العلم مرسوم تشريعي رقم /35/ للعام 2011 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 35 لعام 2011
تعديل المرسوم التشريعي 30 لعام 2007 قانون خدمة العلم بخصوص تخفيض مدة الخمة الإلزامية
رئيس الجمهورية يرسم ما يلي: المادة 1 تعدل المادة (3) من المرسوم التشريعي رقم (30) لعام 2007 المتضمن قانون خدمة العلم وتصبح على الشكل التالي: المادة 2 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ 1-6-2011.
دمشق في 14-04-1432 هجري الموافق لـ 19-03-2011 ميلادي رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|