المرسوم التشريعي 73 لعام 2011 حول المخابر اللغوية مرسوم تشريعي رقم /73/ للعام 2011 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 73 لعام 2011
القاضي بالسماح للمخابر اللغوية المرخصة إقامة دورات لشهادتي الأساسي والثانوي خارج الدوام الرسمي
يرسم مايلي:
يسمح للمخابر اللغوية المرخصة اصولا باقامة دورات لتعليم اللغات الاجنبية غير المحلية او المواد التعليمية للشهادتين التعليم الأساسي والثانوي حصرا خارج أوقات الدوام الرسمي على أن يبدأ الدوام فيها من الساعة الخامسة عشرة ظهرا وحتى الساعة العشرين ليلا . المادة 2: تقتصر الدورات التعليمية في المخابر المذكورة على الطلبة الأحرار الراغبين في التقدم لامتحان الشهادتين المذكورتين والذين يحق لهم التقدم للامتحانات العامة بصفة أحرار والطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة الراغبين بالتقدم بصفة ناجح ويعيد. المادة 3: يحظر على العاملين في وزارة التربية من مدرسين أو معلمين أو إداريين أو موجهين تربويين أو موجهين اختصاص أو موجهين أوائل العمل في المخابر اللغوية. المادة 4: تغلق المخابر اللغوية المخالفة للشروط المذكورة آنفا وتتخذ بحقها العقوبات المنصوص عليها بالمادة 101 من التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 ميلادي والبلاغات الصادرة تنفيذا لها . المادة 5: تلغى أحكام المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 35 تاريخ 28ـ4ـ2010 ميلادي القاضية بحصر عمل المخابر اللغوية بإقامة دورات للغات الأجنبية. المادة 6: توزع بقرار من وزير التربية.. المادة 7: فيما لم يرد فيه نص في هذا المرسوم التشريعي تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 ميلادي والمرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2010 ميلادي. المادة 8: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره .
رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|