المرسوم التشريعي 83 لعام 2011 إعفاء أصحاب الأعمال المشتركون لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من جميع الفوائد والمبالغ والغرامات مرسوم تشريعي رقم /83/ للعام 2011 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 83 لعام 2011
إعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى التأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات
رئيس الجمهورية يرسم ما يلي: المادة /1/ /أ/ يعفى أصحاب الأعمال المشتركون لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من جميع الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن سداد الالتزامات المستحقة عليهم بتاريخ نفاذ أحكام هذا المرسوم التشريعي والمنصوص عنها بالمادتين /73/76/ من القانون /92/ لعام 1959 وتعديلاته والغرامات المحسوبة وفق المادة /18/ من القرار الوزاري رقم /903/ لعام 1978 وتعديلاته. المادة /2/ لا ترد الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات المسددة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي والمنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي. المادة/3/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|