مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 94 لعام 2011 تعديل القانون 36 لعام 2009 حول البدل النقدي للمكلفين المقيمين خارج سورية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /94/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-07-28      التاريخ-هجري: 1432-08-27
نشر بتاريخ: 2011-07-28
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 94 لعام 2011
تعديل القانون 36 لعام 2009 حول البدل النقدي للمكلفين المقيمين خارج سورية

 

رئيس الجمهورية‏ 
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة  1

يعدل البند (1) من الفقرة الأولى من المادة (13) من القانون رقم 36 تاريخ 8-12-2009 ليصبح على النحو التالي: 
1- خمسة آلاف دولار أمريكي لمن كانت إقامتهم دائمة لا تقل عن أربع سنوات.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. 

 


دمشق في 27-8-1432 هجري الموافق لـ 28-7-2011 ميلادي.


 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 22986

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى