المرسوم التشريعي 94 لعام 2011 تعديل القانون 36 لعام 2009 حول البدل النقدي للمكلفين المقيمين خارج سورية مرسوم تشريعي رقم /94/ للعام 2011 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 94 لعام 2011
تعديل القانون 36 لعام 2009 حول البدل النقدي للمكلفين المقيمين خارج سورية
رئيس الجمهورية يرسم ما يلي: المادة 1 يعدل البند (1) من الفقرة الأولى من المادة (13) من القانون رقم 36 تاريخ 8-12-2009 ليصبح على النحو التالي: المادة 2 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|